.128تنص المادة 2من الميثاق على ما يلي:
"ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان .ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية
والمعنوية .وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا".
.129تشير المحكمة ،تمشيا مع اجتهاداتها ،إلى أن الحق في الحياة هو األساس المتين لجميع
الحقوق والحريات األخرى 30.ويترتب على ذلك أن حرمان شخص من الحياة هو انتهاك ألساس
هذه الحقوق والحريات .ومن المهم التذكير في هذا الصدد بأن المادة 2من الميثاق ،خالفا
لصكوك حقوق اإلنسان األخرى ،تقيم صلة بين الحق في الحياة وحرمة اإلنسان وسالمته.
وترى المحكمة أن هذا التأطير للحق في الحياة يعكس العالقة المتبادلة بين هذين الحقين.
31
.131وتالحظ المحكمة أن الدول األفريقية تعترف باألثر المحتمل الستيراد النفايات السامة وإلقائها
على حياة اإلنسان .ويعبر عن هذا االعتراف بأكثر العبارات جدية في ديباجة اتفاقية باماكو،
32
حيث تعلن الدول أنها "تدرك الخطر المتزايد على صحة البشر [ ],,,والبيئة الناجم عن نقل
النفايات الخطرة عبر الحدود".
33
وكما هو مبين في المرفق ،2المشار إليه في المادة )1( 2
(ج) من اتفاقية باماكو ،فإن هذه النفايات الخطرة تشمل المواد السامة التي تعرف بأنها "مواد
أو نفايات يمكن أن تسبب الوفاة أو اإلصابة الخطيرة أو تضر بصحة اإلنسان إذا ابتلعت أو
استنشقت أو المست الجلد".
.131تذكر المحكمة كذلك بأن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يفرض الزاما رباعيا على الدول ،يتمثل
في احترام وحماية وتعزيز وإعمال الحقوق التي تكفلها االتفاقيات التي تنضم إليها 34.وفي حين
أن االلزام باالحترام يتطلب من الدولة الطرف االمتناع عن ارتكاب االنتهاكات ،فإن االلزام
بالحماية يتطلب من الدولة الطرف حماية أصحاب الحقوق من االنتهاكات التي ترتكبها أطراف
ثالثة .ويقتضي االلزام بالتعزيز والتنفيذ من الدولة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان نشر الحقوق
30
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) ( 22مايو )2011مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،المجلد الثاني،،
31
المرجع نفسه ،الفقرة .10انظر أيضا ،اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان" :حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه" .التعليق رقم 32الفقرة
32
وأصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في اتفاقية باماكو في 12أيلول/سبتمبر .1112
33
34
الفقرةالفقرة 112-12
.2
() اتفاقية باماكو ،الديباجة ،النقاط من 1إلى .3
مركز العمل من أجل الحقوق االجتماعية واالقتصادية ومركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية ضد جمهورية نيجيريا االتحادية ،اللجنة االفريقية
لحقوق االنسان والشعوب ،البالغ رقم TCIyR( 20 TIRC )2001( 12/111اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، )2001الفقرة
22؛ األمناء المسجلون لمشروع الحقوق االجتماعية واالقتصادية والمساءلة ( )AERTyضد جمهورية نيجيريا االتحادية ،القرار األولي رقم
10 ،ECB/CCP/Tyy/01/10ديسمبر ،2010الفقرة .10
27