‫‪ .75‬وبناء على ذلك ترفض المحكمة هذا الدفع من الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )2‬الدفع القائم على عدم تحديد هوية الضحايا‬ ‫‪ .76‬تزعم الدولة المدعى عليها أن المدعين قدموا العريضة نيابة عن رابطة الضحايا وجميع ضحايا‬ ‫إلقاء النفايات السامة‪ ،‬في حين كان من المفترض أن يرفع األفراد العريضة باألصالة عن‬ ‫أنفسهم‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن ضحايا النفايات السامة ليسوا جميعا‬ ‫أعضاء في رابطة ضحايا النفايات السامة‪.‬‬ ‫‪ .77‬ترى الدولة المدعى عليها أنه كان ينبغي إضفاء الطابع الشخصي على هذه العريضة ويضفى‬ ‫عليها الطابع الشخصي‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .78‬من جانبهم‪ ،‬يؤكد مقدمو العريضة أنهم منظمات غير حكومية لحقوق اإلنسان يتمتعون بصفة‬ ‫مراقب أمام اللجنة‪ .‬كما يحتجون بأن لديهم األهلية لرفع القضايا أمام المحكمة طالما أن الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬قد أودعت في ‪ 11‬يونيو‪ ،2013‬اإلعالن الذي تقبل بموجبه اختصاص‬ ‫المحكمة في تلقي العرائض المقدمة من األفراد والمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .79‬تالحظ المحكمة أن ادعاءات المدعين تقع في نطاق التقاضي للمصلحة العامة حيث أن‬ ‫نصوص األحكام القانونية المتنازع عليها تتعلق بجميع المواطنين الذين تتأثر مصالحهم بشكل‬ ‫مباشر‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .81‬وعليه‪ ،‬فإن المحكمة ترفض دفوع الدولة المدعى عليها في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪ )2‬الدفع القائم على أساس أن بعض االدعاءات تثار ألول مرة‬ ‫‪ .81‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن االنتهاكات المزعومة للحق في سبيل انتصاف فعال‪ ،‬والحق في‬ ‫الجبر عن الضرر المتكبد‪ ،‬والحق في الحياة‪ ،‬والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة‬ ‫البدنية والعقلية يمكن بلوغه‪ ،‬والحق في بيئة مرضية‪ ،‬والحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬لم‬ ‫تثر قط في اإلجراءات المحلية‪ .‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن النظام القضائي الوطني ال‬ ‫‪20‬‬ ‫القس كريستوفر ر‪ .‬متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 12‬يونيو ‪ )2013‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد األول‪ ،32 ،‬الفقرة‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪18‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3