يتيح بالتالي أي سبيل لمعالجة االنتهاكات.
*
.82وردا على ذلك ،يؤكد المدعون أن حجة الدولة المدعى عليها ال أساس لها من حيث أن
التظلمات التي أثاروها أمام هذه المحكمة قد أثيرت أيضا في اإلجراءات القضائية المحلية.
***
.83ترى المحكمة أن هذا الدفع مرتبط باستنفاد سبل التقاضي المحلي ،ولذلك ستنظر فيه باعتباره
يتعلق بشروط المقبولية المنصوص عليها في الميثاق.
ب .شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة 52من الميثاق
.84وفقا للمادة )2( 2من البروتوكول " ،تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )12من الميثاق" .ووفقا للمادة )1( 10من النظام
الداخلي" ،تتحق تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة 12من
الميثاق والمادة )2( 2من البروتوكول وأحكام هذا النظام الداخلي.
.85تنص المادة )2( 10من النظام الداخلي ،21والتي تتضمن من حيث الجوهر أحكام المادة 12
من الميثاق ،على ما يلي:
.2يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ -تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب -االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج -اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد اإلفريقي.
د -اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
ه -أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن واضحا أن أجراءات
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و -أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
21
() االمادة 20من الئحة المحكمة المؤرخة 2يونيو.2010
19��