‫يتيح بالتالي أي سبيل لمعالجة االنتهاكات‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .82‬وردا على ذلك‪ ،‬يؤكد المدعون أن حجة الدولة المدعى عليها ال أساس لها من حيث أن‬ ‫التظلمات التي أثاروها أمام هذه المحكمة قد أثيرت أيضا في اإلجراءات القضائية المحلية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .83‬ترى المحكمة أن هذا الدفع مرتبط باستنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬ولذلك ستنظر فيه باعتباره‬ ‫يتعلق بشروط المقبولية المنصوص عليها في الميثاق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ 52‬من الميثاق‬ ‫‪ .84‬وفقا للمادة ‪ )2( 2‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )12‬من الميثاق"‪ .‬ووفقا للمادة ‪ )1( 10‬من النظام‬ ‫الداخلي‪" ،‬تتحق تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 12‬من‬ ‫الميثاق والمادة ‪ )2( 2‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .85‬تنص المادة ‪ )2( 10‬من النظام الداخلي‪ ،21‬والتي تتضمن من حيث الجوهر أحكام المادة ‪12‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ -‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ -‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ -‬اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫ه‪ -‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن أجراءات‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ -‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫‪21‬‬ ‫() االمادة ‪ 20‬من الئحة المحكمة المؤرخة ‪ 2‬يونيو‪.2010‬‬ ‫‪19‬��

اختر الفقرة المستهدفة3