‫‪ .144‬الدولة المدعى عليها من جانبها تدعو المحكمة إلى التصريح بأن المدعي قد احتجز بشكل‬ ‫قانوني‪ ،‬بعد محاكمة عادلة واتباع اإلجراءات القانونية الواجبة ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .145‬وتالحظ المحكمة أن المدعي يلتمس تعويضات عن ضمانات عدم تكرار االنتهاكات فيما‬ ‫يتعلق بقضيته الفردية‪ .‬وقد الحظت هذه المحكمة سابقا أن هذه التدابير ال تهدف عادة إلى‬ ‫إلحاق الضرر باألفراد بل إلى معالجة األسباب الكامنة وراء االنتهاك‪ ،‬ألن الهدف هو القضاء‬ ‫على االنتهاكات الهيكلية والمنهجية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫غير أن هذه المحكمة رأت أيضا أن‬ ‫ضمانات عدم التكرار يمكن أن تكون ذات صلة أيضا‪ ،‬ال سيما في الحاالت الفردية‪ ،‬حيث‬ ‫يوجد دليل على أن االنتهاك لن يتوقف أو يحتمل أن يحدث مرة أخرى‪ .‬وتشمل هذه الحاالت‬ ‫عندما تكون الدولة المدعى عليها قد طعنت أو لم تمتثل الستنتاجات وأوامر المحكمة‬ ‫السابقة‪.47 .‬‬ ‫‪ .146‬في القضية الراهنة‪ ،‬وجدت المحكمة أن حقوق المدعي لم تنتهك إال فيما يتعلق بعدم قيام الدولة‬ ‫المدعى عليها بتزويده بالمساعدة القانونية المجانية وتيسير حقوقه في الحصول على الخدمات‬ ‫القنصلية‪ ،‬والذي منح له التعويض المناسب بشأنه‪ .‬وهذه االنتهاكات ليست ذات طابع نظامي‬ ‫أو هيكلي في ظل ظروف هذه القضية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال يوجد دليل على أن االنتهاكات‬ ‫قد تكررت أو يحتمل أن تتكرر‪ .‬ولذلك ترى المحكمة أن األمر الملتمس‪ ،‬في ظل هذه الظروف‪،‬‬ ‫ال مبرر له‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض الطلب‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ .‬المصاريف‬ ‫‪ .147‬لم يقدم المدي أي طلبات فيما يتعلق بالتكاليف‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪46‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ 4‬على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‪ :‬الحق في االنتصاف لضحايا‬ ‫التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة ‪ ،)5‬الفقرة‪ .)2017( 10 .‬انظر أيضا قضية "أطفال‬ ‫الشوارع" (فيالغران موراليس وآخرون) ضد غواتيماال‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان‪ ،‬الحكم بشأن التعويضات والتكاليف (‪ 26‬أيار‪/‬مايو‬ ‫‪.)2001‬‬ ‫‪ 47‬انظر قضية القس كريستوفر متيكيال ضد تنزانيا( التعويضات)‪ ،‬المرجع السالف الذكر‪ ،‬الفقرة‪43..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات