.64وعالوة على ذلك ،ال تتعلق العريضة بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ
ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك
قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي.
.65وعليه ،تجد المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن هذا الطلب مقبول.
سابعاً .الموضوع
.66يدعي المدعي انتهاك الدولة المدعى عليها لحقوقه في محاكمة عادلة المكفولة بموجب المادة
( )1( 7ج) من الميثاق والمادة 13من الدستور ،عندما:
أ .أخفقت في أن تقدم له المساعدة القانونية طوال مدة اإلجراءات أمام المحاكم المحلية؛
ب .أخفقت في أن تخطر السفير الرواندي بإلقاء القبض عليه وسجنه؛
ج .أخفقت في أن تنظر مسائل األدلة المتعلقة بـ :الشهادات غير المتسقة لشهود االدعاء
واألدلة التي قدمها االدعاء؛ واألدلة التي قدمها االدعاء .االعتماد على األدلة الظرفية
التي يقدمها أفراد أسرة الضحية؛ وعدم إثبات عمر الضحايا بما ال يدع مجاال للشك
المعقول؛
د .لم تثبت القضية المرفوعة ضده بما ال يدع مجاال للشك المعقول.
.67وقد سبق للمحكمة أن رأت في اجتهاداتها القضائية أنها عند تحديد ما إذا كانت الدولة قد
انتهكت الميثاق أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صادقت عليها أو لم تمتثل لها ،فإنها ال
تطبق القانون المحلي في إجراء هذا التقييم.
19
لذلك لن تنظر هذه المحكمة في االنتهاك
المزعوم للمادة )1( 13من الدستور ،ولكنها ستنظر بدال من ذلك في االنتهاك المزعوم للمادة
( )1( 7ج) من الميثاق.
أوالً .االدعاء القائم على انتهاك الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية
.68ويدفع المدعي بأنه طوال فترة محاكمته ،لم يحصل على تمثيل قانوني وعلى الرغم من كونه
أجنبيا .ويؤكد أنه نتيجة لذلك ،انتهكت حقوقه طوال المحاكمة.
*
19أبوبكاري ضد .تنزانيا (الموضوع) أعاله ،الفقرة 28؛ أونياشي وآخر ضد تنزانيا (الموضوع) أعاله ،الفقرة 39وماشي ار ضد .تنزانيا أعاله ،الفقرة
42
15
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات