‫‪ .64‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق العريضة بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك‬ ‫قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .65‬وعليه‪ ،‬تجد المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن هذا الطلب مقبول‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .66‬يدعي المدعي انتهاك الدولة المدعى عليها لحقوقه في محاكمة عادلة المكفولة بموجب المادة‬ ‫‪( )1( 7‬ج) من الميثاق والمادة ‪ 13‬من الدستور‪ ،‬عندما‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أخفقت في أن تقدم له المساعدة القانونية طوال مدة اإلجراءات أمام المحاكم المحلية؛‬ ‫ب‪ .‬أخفقت في أن تخطر السفير الرواندي بإلقاء القبض عليه وسجنه؛‬ ‫ج‪ .‬أخفقت في أن تنظر مسائل األدلة المتعلقة بـ‪ :‬الشهادات غير المتسقة لشهود االدعاء‬ ‫واألدلة التي قدمها االدعاء؛ واألدلة التي قدمها االدعاء‪ .‬االعتماد على األدلة الظرفية‬ ‫التي يقدمها أفراد أسرة الضحية؛ وعدم إثبات عمر الضحايا بما ال يدع مجاال للشك‬ ‫المعقول؛‬ ‫د‪ .‬لم تثبت القضية المرفوعة ضده بما ال يدع مجاال للشك المعقول‪.‬‬ ‫‪ .67‬وقد سبق للمحكمة أن رأت في اجتهاداتها القضائية أنها عند تحديد ما إذا كانت الدولة قد‬ ‫انتهكت الميثاق أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صادقت عليها أو لم تمتثل لها‪ ،‬فإنها ال‬ ‫تطبق القانون المحلي في إجراء هذا التقييم‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫لذلك لن تنظر هذه المحكمة في االنتهاك‬ ‫المزعوم للمادة ‪ )1( 13‬من الدستور‪ ،‬ولكنها ستنظر بدال من ذلك في االنتهاك المزعوم للمادة‬ ‫‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫أوالً‪ .‬االدعاء القائم على انتهاك الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية‬ ‫‪ .68‬ويدفع المدعي بأنه طوال فترة محاكمته‪ ،‬لم يحصل على تمثيل قانوني وعلى الرغم من كونه‬ ‫أجنبيا‪ .‬ويؤكد أنه نتيجة لذلك‪ ،‬انتهكت حقوقه طوال المحاكمة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ 19‬أبوبكاري ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع) أعاله‪ ،‬الفقرة ‪28‬؛ أونياشي وآخر ضد تنزانيا (الموضوع) أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 39‬وماشي ار ضد‪ .‬تنزانيا أعاله‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪42‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات