.52تؤكد الدولة المدعى عليها أنه نظ ار لتأخر المدعي لمدة ثمانية ( )8أشهر في اللجوء إلى
المحكمة ،دون مبرر ،يجب رفض عريضته.
*
.53من جانبه ،يؤكد المدعي أن الوقت المعقول غير محدد بموجب النظام الداخلي للمحكمة.
ولذلك ،فإنه يؤكد أن الوقت المعقول يجب أن يفسر بشكل كلي على أنه مقدار الوقت الضروري
والمالئم والمقبول إلى حد ما للقيام بكل ما هو مطلوب للقيام به ،عندما تسمح الظروف بذلك.
وعلى هذا األساس ،يعتقد أن طلبه قد ُقدم في غضون فترة زمنية معقولة ويجب أن تقبله
المحكمة.
***
.54تالحظ المحكمة أنه ال الميثاق وال النظام الداخلي قد حدد اإلطار الزمني الذي يجب تقديم
العرائض خالله ،بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي .تنص المادة )6( 56من الميثاق والمادة
( )2( 50و) من النظام الداخلي ببساطة على أنه يجب تقديم الطلبات " ...في غضون فترة
زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة
باعتبارها بدء المهلة التي سيتم خاللها بحث األمر".
.55تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تنص على ..." :وتتوقف معقولية اإلطار الزمني للجوء
للمحكمة على الظروف المحددة لكل قضية " 16.كما رأت المحكمة ،يقع العبء على المتقاضين
إلثبات المعقولية.
17
.56وعلى الرغم من ذلك ،اعتبرت المحكمة أن اإلطار الزمني لتقديم طلب أمامها معقول بشكل
واضح في الحاالت التي يكون فيها الوقت المذكور قصي ار نسبيا .في مثل هذه الحاالت ،ال
ينطبق الشرط المسبق لتبرير المعقولية.
16
18
ورثة الراحلين نوربرت زونغو ،وعبد هللا نيكيما المعروف باسم أبالس ،وإرنست زونغو ،وبليز إيبودو ضد جمهورية بوركينا فاسو (الموضوع) (24
يونيو )2014مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,219الفقرة .92انظر أيضا قضية توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 73
أعاله.
17اليفورد ماكين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2017/028الحكم المؤرخ 2ديسمبر
( 2021المقبولية) ،الفقرة 48؛ يوسف ضد تنزانيا ،الفقرة 65أعاله.
18سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2019/065الحكم بتاريخ 29مارس
( 2021الموضوع وجبر الضرر ) ،الفقرات .87 ،86
13
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات