ابتدائية ومحكمة استئناف في آن واحد للنظر في المسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم
المحلية .وترى الدولة المدعى عليها أن القيام بذلك يتطلب من المحكمة أن تتعامل مع القوانين
الجنائية المحلية للدولة المدعى عليها بدالً من االلتزام بأحكام الميثاق وصكوك حقوق اإلنسان
المتوخاة بموجب المادة )1( 3من البروتوكول والمادة 26من النظام الداخلي.
.19وتدفع الدولة المدعى عليها ،مستشهدة بالسوابق القضائية للمحكمة في قضية إرنست فرانسيس
متينغوي ضد مالوي ،بأن هذه المحكمة ليس لها أي اختصاص استئنافي لتلقي الطعون المتعلقة
بالقضايا التي سبق أن بتت فيها المحاكم المحلية أو اإلقليمية أو المحاكم المماثلة والنظر فيها.
.20وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة )1( 13من الدستور ،تدفع الدولة المدعى عليها بأن
هذه المحكمة ليست مخولة بالوالية القضائية للبت في أفعالها أو إغفاالتها ألن المحكمة
المختصة المخولة بهذا االختصاص هي المحكمة العليا التنزانية على النحو المنصوص عليه
في المادة )3( 30من الدستور والقسم 4والقسم )1( 9من قانون إنفاذ الحقوق والواجبات
األساسية .وتختتم الدولة المدعى عليها بدعوة المحكمة إلى رفض الطلب لعدم االختصاص.
*
.21يعترض المدعي على حجج الدولة المدعى عليها بأن المحكمة تفتقر إلى االختصاص للنظر
في دعواه .ويؤكد أن للمحكمة اختصاصا بالنظر في أي طلب ما دام يتعلق بحدوث انتهاكات
للحقوق األساسية على النحو المنصوص عليه في دستور الدولة المدعى عليها والميثاق
وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي هي دولة طرف فيها .ويذكر المدعي أيضاً
بأن الدولة المدعى عليها قد صادقت على البروتوكول وأودعت اإلعالن المطلوب بموجب
المادة )6( 34منه.
.22ويؤكد المدعي كذلك أن األحكام التي أشارت إليها الدولة المدعى عليها ،أي المادة )3( 30
من الدستور التنزاني والمادة 4من قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية تتعلق جميعها
بخيار إحالة المسائل إلى المحكمة العليا لالنتصاف .ويؤكد أنه قد اتبع بالفعل هذا السبيل حتى
محكمة االستئناف.
***
6
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات