‫ابتدائية ومحكمة استئناف في آن واحد للنظر في المسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم‬ ‫المحلية‪ .‬وترى الدولة المدعى عليها أن القيام بذلك يتطلب من المحكمة أن تتعامل مع القوانين‬ ‫الجنائية المحلية للدولة المدعى عليها بدالً من االلتزام بأحكام الميثاق وصكوك حقوق اإلنسان‬ ‫المتوخاة بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول والمادة ‪ 26‬من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .19‬وتدفع الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة بالسوابق القضائية للمحكمة في قضية إرنست فرانسيس‬ ‫متينغوي ضد مالوي‪ ،‬بأن هذه المحكمة ليس لها أي اختصاص استئنافي لتلقي الطعون المتعلقة‬ ‫بالقضايا التي سبق أن بتت فيها المحاكم المحلية أو اإلقليمية أو المحاكم المماثلة والنظر فيها‪.‬‬ ‫‪ .20‬وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة ‪ )1( 13‬من الدستور‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن‬ ‫هذه المحكمة ليست مخولة بالوالية القضائية للبت في أفعالها أو إغفاالتها ألن المحكمة‬ ‫المختصة المخولة بهذا االختصاص هي المحكمة العليا التنزانية على النحو المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪ )3( 30‬من الدستور والقسم ‪ 4‬والقسم ‪ )1( 9‬من قانون إنفاذ الحقوق والواجبات‬ ‫األساسية‪ .‬وتختتم الدولة المدعى عليها بدعوة المحكمة إلى رفض الطلب لعدم االختصاص‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .21‬يعترض المدعي على حجج الدولة المدعى عليها بأن المحكمة تفتقر إلى االختصاص للنظر‬ ‫في دعواه‪ .‬ويؤكد أن للمحكمة اختصاصا بالنظر في أي طلب ما دام يتعلق بحدوث انتهاكات‬ ‫للحقوق األساسية على النحو المنصوص عليه في دستور الدولة المدعى عليها والميثاق‬ ‫وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي هي دولة طرف فيها‪ .‬ويذكر المدعي أيضاً‬ ‫بأن الدولة المدعى عليها قد صادقت على البروتوكول وأودعت اإلعالن المطلوب بموجب‬ ‫المادة ‪ )6( 34‬منه‪.‬‬ ‫‪ .22‬ويؤكد المدعي كذلك أن األحكام التي أشارت إليها الدولة المدعى عليها‪ ،‬أي المادة ‪)3( 30‬‬ ‫من الدستور التنزاني والمادة ‪ 4‬من قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية تتعلق جميعها‬ ‫بخيار إحالة المسائل إلى المحكمة العليا لالنتصاف‪ .‬ويؤكد أنه قد اتبع بالفعل هذا السبيل حتى‬ ‫محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات