خامساً .االختصاص
.14تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
)1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية
)2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة .
.15واستنادا إلى المادة )1( 49من النظام الداخلي ،يجب على المحكمة ،في كل طلب ،أن تجري
تقييماً أولياً الختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
4
.16في هذا الطلب ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوعاً على اختصاصها المادي.
ستنظر المحكمة أوال في الدفع المذكور( -أ) -قبل فحص الجوانب األخرى لالختصاص-
(ب) ،-إذا لزم األمر.
أ .الدفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة
.17أوال ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن هذه المحكمة ليست مخولة بسلطة مراجعة أو تقييم المسائل
االستداللية المقدمة أثناء محاكمة المدعي أمام المحاكم المحلية .وتجادل بأن المسائل المتعلقة
باألدلة ينبغي أن تعالجهاالمحاكم المحلية على النحو المنصوص عليه في قانون محاكم الصلح،
الفصل .(CAP 11 R.E 2002) 11وحقيقة كونها صادقت على الميثاق والبروتوكول،
فضالً عن إيداعها اإلعالن الذي يقبل اختصاص المحكمة ،ال تمنح المحكمة اختصاصا للنظر
في التناقضات المزعومة في األدلة أثناء المحاكمة في اإلجراءات المحلية .وعالوة على ذلك،
ينبغي لكل فرد متضرر من قرار محكمة االستئناف في تنزانيا أال يطعن تلقائيا في القرار أمام
المحكمة.
.18ثانيا ،تدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأن المدعي استأنف قرار المحكمة المحلية أمام المحكمة
العليا وأخي ار أمام محكمة االستئناف ،التي نظرت في سجالت المحكمة المحلية ورفضت
استئنافه .وعلى هذا النحو ،تؤكد أنه ال يمكن تحريك هذه المحكمة لتنعقد مرة أخرى كمحكمة
4
المادة )1( 39من النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو .2010
5
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات