‫‪ .142‬كما تؤكد المحكمة ُمجددا أن التدابير التي ُيمكن للدولة إتخاذها لمعالجة إنتهاكات حقوق‬ ‫اإلنسان تشمل إعادة وضع الضحايا إلى ما كان عليه وتعويضهم وإعادة تأهيلهم‪ ،‬إلى جانب‬ ‫إتخاذ التدابير التي تضمن عدم تكرار اإلنتهاكات مع األخذ بعين اإلعتبار ظروف كل‬ ‫‪34‬‬ ‫قضية‪.‬‬ ‫‪ .143‬لقد وجدت المحكمة في ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫المدعي في‬ ‫وقت‬ ‫المدعى عليها قد إنتهكت حق ُ‬ ‫سابق‪ ،‬أن الدولة ُ‬ ‫الحياة والكرامة المكفول له بموجب المواد ‪ 4‬و‪ 5‬من الميثاق‪ .‬ولذلك‪ ،‬فقد خُلصت المحكمة إلى‬ ‫المدعى عليها عنها قد تم إثباتها‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن طلبات جبر الضرر سيتم‬ ‫أن مسئولية الدولة ُ‬ ‫النظر فيها على ضوء هذه الخالصات‪.‬‬ ‫ضرر غير المالية‬ ‫‪ .1‬جبر األ ا‬ ‫أولا‪ :‬إستعادة الحرية‬ ‫المدعى عليها إلستعادة حريته بإطالق‬ ‫المدعي من المحكمة أن تصدر أم ار للدولة ُ‬ ‫‪ .144‬يطلب ُ‬ ‫سرحه من السجن‪.‬‬ ‫ا‬ ‫*‬ ‫المدعي من السجن‪ .‬وترى أن هذه‬ ‫المدعى عليها على طلب إطالق ا‬ ‫سرح ُ‬ ‫‪ .145‬تعترض الدولة ُ‬ ‫المحكمة ليست محكمة إستئناف‪ ،‬ول ينعقد لها إختصاص اإلستئناف الجنائي الذي يجيز لها‬ ‫المدعى عليها وإطالق سراح السجناء أي ا‬ ‫إلغاء الق اررات الصادرة عن المحاكم الوطنية للدولة ُ‬ ‫كان الحال‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪34‬‬ ‫رجبو وآخرين ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ص‪ 136 .‬أعاله ‪ -‬آرماند غيهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ 7 -‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫– ‪ 2‬سجل اإلجتهادات القضائية للمحكمة األفريقية ‪ 477‬ص‪-55.‬لوسين آكيلي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ 28 -‬مارس ‪3- 2019‬‬ ‫سجل اإلجتهادات القضائية للمحكمة األفريقية ‪ 13‬ص‪- 119 .‬نوربيرت زونغو وآخرين ضد بوركينافاسو (جبر الضرر) ص‪55.‬‬ ‫‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3