المدعي لم يقدم من البيانات والبينات ما يثبت أنه قد عومل بطريقة غير
.137تذكر المحكمة أن ُ
متساوية أمام القانون أو أنه قد ُحرم من الحماية القانونية التي تكفلها له المادة )1( 3و()2
ٍ
محكمة محايدة (
من الميثاق ،أو ما يثبت أنه لم تتم محاكمته خالل مدة زمنية معقولة أمام
فعل أو إمتنع عن ٍ
المادة ( )1( 7د) من الميثاق) ،أو أنه قد تمت إدانته على ٍ
فعل ل ُيش ّكل
جريمة ُمعاقب عليها بنص القانون فى الوقت الذي حدثت فيه الواقعة وفق ا للمادة ))2( 7من
32
الميثاق.
.138خلصت المحكمة ،فى ظل هذه الظروف ،إلى أنه ليس هنالك أساس يجعلها تخُلص إلى وقوع
المدعى عليها لم تنتهك المواد )1(3و(7 ،)2
مثل هذا اإلنتهاك ،وعليه ،فإنها ترى أن الدولة ُ
(( )1د) و )2(7من الميثاق.
ثامنا :جبر الضرر
.139تذكر المحكمة أن المادة )1( 27من البرتكول تنص على " :إذا وجدت المحكمة أن هناك
انتهاك ا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة
النتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار".
المدعى
.140لكي يتم جبر الضرر ،حسب الجتهاد القضائي للمحكمة ،يجب أولا أن تكون الدولة ُ
عليها مسئولة عن الفعل الذي ينطوي على خطأ .وثانيا يجب تحديد العالقة السببية بين ذلك
الفعل والضرر الذي ترتب عليه .كما أن جبر الضرر في حالة منحه ،يجب أن يغطى كل
الضرر الذي وقع.
33
وفيما
المدعى عبء إبرز الدليل لتدعيم إدعائه.
.141تعيد المحكمة التأكيد على أنه يقع على ُ
يتعلق باألضرار المعنوية ،ظلت المحكمة على ٍ
نحو دائ ٍم تكرر أنها تفترض أن شروط اإلثبات
ليست صارمة فيها.
32
ير ضد ضد جمهورية تنزانيا المتحدة -المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب – القضية رقم – 2017/035 :حكم
سيجاونا شاشا ماش ا
صادر في 22سبتمبر ( 2022الموضوع .ص)82.
33
كنيدي جيهانا وآخرين ضد رواندا (الموضوع وجبر الضرر) 28 -نوفمبر – 2019مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الثالث ،ص ،655
الفقرة _ 139أنظر أيض ا القس كرستوفر إمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر) 13-يونيو -2014مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد األول،
ص ،72الفقرة - 40لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينافاسو (جبر الضرر) 3 ،يونيو - 2016مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد األول،
ص ،346الفقرة ( 15د) واليساميحي ضد تنزانيا (الحكم ) أعاله ،ص. 97 .
30