.142كما تؤكد المحكمة ُمجددا أن التدابير التي ُيمكن للدولة إتخاذها لمعالجة إنتهاكات حقوق
اإلنسان تشمل إعادة وضع الضحايا إلى ما كان عليه وتعويضهم وإعادة تأهيلهم ،إلى جانب
إتخاذ التدابير التي تضمن عدم تكرار اإلنتهاكات مع األخذ بعين اإلعتبار ظروف كل
34
قضية.
.143لقد وجدت المحكمة في ٍ
ٍ
المدعي في
وقت
المدعى عليها قد إنتهكت حق ُ
سابق ،أن الدولة ُ
الحياة والكرامة المكفول له بموجب المواد 4و 5من الميثاق .ولذلك ،فقد خُلصت المحكمة إلى
المدعى عليها عنها قد تم إثباتها .لذلك ،فإن طلبات جبر الضرر سيتم
أن مسئولية الدولة ُ
النظر فيها على ضوء هذه الخالصات.
ضرر غير المالية
.1جبر األ ا
أولا :إستعادة الحرية
المدعى عليها إلستعادة حريته بإطالق
المدعي من المحكمة أن تصدر أم ار للدولة ُ
.144يطلب ُ
سرحه من السجن.
ا
*
المدعي من السجن .وترى أن هذه
المدعى عليها على طلب إطالق ا
سرح ُ
.145تعترض الدولة ُ
المحكمة ليست محكمة إستئناف ،ول ينعقد لها إختصاص اإلستئناف الجنائي الذي يجيز لها
المدعى عليها وإطالق سراح السجناء أي ا
إلغاء الق اررات الصادرة عن المحاكم الوطنية للدولة ُ
كان الحال.
***
34
رجبو وآخرين ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ص 136 .أعاله -آرماند غيهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) 7 -ديسمبر 2018
– 2سجل اإلجتهادات القضائية للمحكمة األفريقية 477ص-55.لوسين آكيلي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) 28 -مارس 3- 2019
سجل اإلجتهادات القضائية للمحكمة األفريقية 13ص- 119 .نوربيرت زونغو وآخرين ضد بوركينافاسو (جبر الضرر) ص55.
31