المدعى عليها ل أساس له من الصحة ،ويدعي بأن فترة السبعة
المدعي بأن دفع الدولة ُ
ُ .51يجادل ُ
أشهر ( )7هي فترة زمنية معقولة طالما أنه شخص بسيط ومعوز ،حبيس السجن محدود
الحركة ،وإمكانية حصوله على المعلومات محدودة ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة بوجود
ٍ
بطلب للمراجعة ،ولظل
المدعي بأنه كان قد تقدم لمحكمة اإلستئناف
هذه المحكمة .كما يزعم ُ
المدعي أن فترة السبعة
ذلك الطلب غير مبتوت فيه إلى يومنا هذا .ونظ ار لهذه الظروف ،يرى ُ
أشهر ( )7التي إستغرقها ليرفع قضيته أمام هذ المحكمة تُعتبر فترة زمنية معقولة ،ولذلك
المدعى عليها.
يطلب من المحكمة رفض دفع الدولة ُ
***
.52عمالا بنص المادة )6(56من الميثاق التي تعيد نصها المادة )2(50من النظام الداخلي
ٍ
ٍ
معقولة تبدأ من
زمنية
للمحكمة ،فإن العريضة لكي تصبح مقبول اة ،يجب تقديمها خالل فترٍة
ٍ
للمهلة
تاريخ إستنفاذ سبل اإلنصاف المحلية ،أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة كبداية ُ
الزمنية التي ستشرع خاللها في النظر في القضية.
.53في سياق القضية الراهنة ،تذكر المحكمة أنه بين التاريخ الذي رفضت فيه محكمة اإلستئناف
المدعي في 23فبراير 2016وتاريخ تقديم العريضة في األول من سبتمبر 2016
طعن ُ
إنقضت مدة ستة ( )6أشهر وتسعة ( )9أيام.
.54كما تذكر المحكمة أن المادة )6(56من الميثاق كما أُعيد نصها في المادة ( )2(50و) من
النظام الداخلي للمحكمة ،ل تحدد اإلطار الزمني الذي يجب على المحكمة خالله النظر في
القضية .ومع ذلك ،فقد رأت المحكمة أن "معقولية الفترة الزمنية لرفع القضية إنما تعتمد على
ٍ 24
المالبسات الخاصة بكل قضية ،ويجب تحديدها على أساس كل قضية.
المدعى زعم بانه شخص بسيط ومعوز ظل حبيس
.55تذكر المحكمة أنه ،من واقع الملف ،أن ُ
السجن منذ عام ،2011وأنه ل علم له بوجود هذه المحكمة ،فإنه عند أخذ هذه الظروف بعين
24
ورثة الراحل نوربيرت زونغو وآخرين ضد بوركينافاسو (الموضوع) ( 28مارس -)2014مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص
،219الفقرة ،92كيجيجي إيساغا ضد ضد جمهورية تنزانيا (الموضوع) 2-مارس - 2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص،
،218الفقرة .56توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ص73 .
14