‫ٍ‬ ‫إنصاف غير عادية ل‬ ‫المدعى عليها يشكل وسيلة‬ ‫دستوري من خالل النظام القضاني للدولة ُ‬ ‫‪20‬‬ ‫المدعين إستنفاذها‪.‬‬ ‫يكون لزاما على ُ‬ ‫المدعي قد إستنفذ سبل اإلنصاف المحلية طالما أن‬ ‫‪ .45‬لهذا‪ ،‬فإن المحكمة تخلُص إلى إعتبار أن ُ‬ ‫ٍ‬ ‫المدعى عليها قد أيدت‬ ‫محكمة اإلستئناف التنزانية التي هي أعلى‬ ‫جهاز قضائي في الدولة ُ‬ ‫المدعى أنها قد إنتهكت حقوقه‪.‬‬ ‫اإلدانة والحكم بعد إتخاذها لإلجراءات التي يزعم ُ‬ ‫المدعى عليها الذي إستندت فيه على عدم‬ ‫‪ .46‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬فإن المحكمة ترفض دفع الدولة ُ‬ ‫المدعي لسبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫استنفاذ ُ‬ ‫‪ .2‬الدفع بعدم تقديم العريضة خالل فترٍة زمني ٍة معقولة‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫معقولة بعد‬ ‫زمنية‬ ‫المدعى عليها بأنه طالما أنه لم يتم تقديم العريضة خالل فترٍة‬ ‫‪ .47‬تدعي الدولة ُ‬ ‫إستنفاذ سبل اإلنصاف المحلية‪ ،‬ينبغي على المحكمة أن تخُلص إلى أن العريضة لم تلتزم‬ ‫بنص المادة ‪ )6(40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المدعى عليها أن حكم محكمة اإلستئناف كان قد صدر في ‪ 23‬فبراير ‪،2016‬‬ ‫‪ .48‬تذكر الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها أن‬ ‫وأن هذه العريضة تم تقديمها في األول من سبتمبر ‪ .2016‬وتورد الدولة ُ‬ ‫فترة سبعة (‪ )7‬أشهر كانت قد إنقضت بين إصدار الحكم وتقديم العريضة أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .49‬إستنادا إلى قرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية ماجورو ضد‬ ‫‪22‬‬ ‫المدعى عليها بأنه هنالك تطورات في الفقه الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫زيمبابوي‪ ،‬تُجادل الدولة ُ‬ ‫ٍ‬ ‫زمنية معقولة‪.‬‬ ‫أكدت على أن فترة ستة (‪ )6‬أشهر تُعتبر فترة‬ ‫ٍ‬ ‫زمنية‬ ‫المدعى عليها ترى أن فترة سبعة (‪ )7‬أشهر ل يمكن إعتبارها فترةا‬ ‫‪ .50‬لهذا‪ ،‬فإن الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها تُجادل بأن هذه العريضة لم تستوفي شروط المقبولية‬ ‫معقولة‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن الدولة ُ‬ ‫النص عليها المادة ‪ )6( 40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وعليه يجب إعتبارها غير مقبولة‪.‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ‪.‬الفقرات ‪65 - 63‬‬ ‫المقابل للمادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪22‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬البالغ رقم ‪ - 05/308‬مايكل ماجورو ضد زيمبابوي (‪ ، AHRLR 146 )2008‬التقرير القانوني‬ ‫‪23‬‬ ‫المقابل للمادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫اإلفريقي لحقوق اإلنسان (‪.)ACHPR 2008‬‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3