‫المدعي لعريضته بعد ستة (‪ )6‬أشهر وتسعة (‪ )9‬أيام‬ ‫اإلعتبار خُلصت المحكمة إلى أن تقديم ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫معقولة‪.‬‬ ‫زمنية‬ ‫ُيعتبر قد تم خالل فترٍة‬ ‫‪ .56‬على ضوء ما تقدم‪ ،‬خلُصت المحكمة إلى أن فترة ستة (‪ )6‬أشهر وتسعة (‪ )9‬أيام ُيعتبر قد تم‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫معقولة تقع على ٍ‬ ‫نحو ٍ‬ ‫بائن في حدود مفهوم المعقولية التي نصت عليها المادة‬ ‫زمنية‬ ‫فترٍة‬ ‫‪ )6(56‬من الميثاق والمادة ‪( )2(50‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن المحكمة‬ ‫المدعى عليها على مقبولية العريضة‪.‬‬ ‫ترفض دفع الدولة ُ‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .57‬تالحظ المحكمة أنه لم ُيثر أي دفع بشأن الشروط األخرى لمقبولية العريضة‪ .‬إل أنه‪ ،‬وإلتزام ا‬ ‫بالمادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فإنه ينبغي عليها أن تستيقن من مقبولية‬ ‫المضي ُقدما‪.‬‬ ‫العريضة قبل ُ‬ ‫‪ .58‬تذكر المحكمة‪ ،‬أنه من واقع الملف‪ ،‬أن المدعي قد تم تحديد هويته باإلسم على ٍ‬ ‫نحو ل لبس‬ ‫ُ‬ ‫إستيفاء لنص المادة ‪( )2(50‬أ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫ا‬ ‫المدعي تهدف إلى حماية حقوقه المكفولة‬ ‫‪ .59‬كما تالحظ المحكمة أن اإلدعاءت التي ساقها ُ‬ ‫بموجب الميثاق‪ .‬كما أن واحدا من أهداف القانون التأسيسي لإلتحاد األفريقي‪ ،‬حسبما جاء في‬ ‫المادة ‪( 3‬ح) منه هو تعزيز حماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوةا على ذلك‪ ،‬فإن العريضة‬ ‫ٍ‬ ‫إدعاء أو ٍ‬ ‫طلب ل يتسق من أحكام هذا القانون‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن المحكمة تعتبر‬ ‫ل تتضمن أي‬ ‫العريضة متسق اة مع القانون التأسيسي لإلتحاد األفريقي الميثاق‪ ،‬وتقرر أنها تستوفي متطلبات‬ ‫المادة ‪( )2(50‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫المدعى‬ ‫‪ .60‬إن اللغة التي ُكتبت بها العريضة ل تنطوي على أي اللفاظ نابية أو مسيئة للدولة ُ‬ ‫عليها أو مؤسساتها إمتثالا لنص المادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .61‬ل تستند العريضة على ٍ‬ ‫نحو حصري على األخبار التي تبثها سبل اإلعالم‪ ،‬بل تستند على‬ ‫المدعى عليها إمتثالا لنص المادة ‪( )2( 50‬د) من النظام‬ ‫وثائق المحاكم المحلية للدولة ُ‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3