المدعي لعريضته بعد ستة ( )6أشهر وتسعة ( )9أيام
اإلعتبار خُلصت المحكمة إلى أن تقديم ُ
ٍ
ٍ
معقولة.
زمنية
ُيعتبر قد تم خالل فترٍة
.56على ضوء ما تقدم ،خلُصت المحكمة إلى أن فترة ستة ( )6أشهر وتسعة ( )9أيام ُيعتبر قد تم
ٍ
ٍ
معقولة تقع على ٍ
نحو ٍ
بائن في حدود مفهوم المعقولية التي نصت عليها المادة
زمنية
فترٍة
)6(56من الميثاق والمادة ( )2(50و) من النظام الداخلي للمحكمة .وعليه ،فإن المحكمة
المدعى عليها على مقبولية العريضة.
ترفض دفع الدولة ُ
ب .الشروط األخرى للمقبولية
.57تالحظ المحكمة أنه لم ُيثر أي دفع بشأن الشروط األخرى لمقبولية العريضة .إل أنه ،وإلتزام ا
بالمادة )1(50من النظام الداخلي للمحكمة ،فإنه ينبغي عليها أن تستيقن من مقبولية
المضي ُقدما.
العريضة قبل ُ
.58تذكر المحكمة ،أنه من واقع الملف ،أن المدعي قد تم تحديد هويته باإلسم على ٍ
نحو ل لبس
ُ
إستيفاء لنص المادة ( )2(50أ) من النظام الداخلي للمحكمة.
فيه
ا
المدعي تهدف إلى حماية حقوقه المكفولة
.59كما تالحظ المحكمة أن اإلدعاءت التي ساقها ُ
بموجب الميثاق .كما أن واحدا من أهداف القانون التأسيسي لإلتحاد األفريقي ،حسبما جاء في
المادة ( 3ح) منه هو تعزيز حماية حقوق اإلنسان والشعوب .وعالوةا على ذلك ،فإن العريضة
ٍ
إدعاء أو ٍ
طلب ل يتسق من أحكام هذا القانون .وعليه ،فإن المحكمة تعتبر
ل تتضمن أي
العريضة متسق اة مع القانون التأسيسي لإلتحاد األفريقي الميثاق ،وتقرر أنها تستوفي متطلبات
المادة ( )2(50ب) من النظام الداخلي للمحكمة.
ٍ
ٍ
المدعى
.60إن اللغة التي ُكتبت بها العريضة ل تنطوي على أي اللفاظ نابية أو مسيئة للدولة ُ
عليها أو مؤسساتها إمتثالا لنص المادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي للمحكمة.
.61ل تستند العريضة على ٍ
نحو حصري على األخبار التي تبثها سبل اإلعالم ،بل تستند على
المدعى عليها إمتثالا لنص المادة ( )2( 50د) من النظام
وثائق المحاكم المحلية للدولة ُ
الداخلي للمحكمة.
15