‫سادسا‪ :‬المقبولية‬ ‫‪ .33‬عمالا بنص المادة ‪ )2( 6‬من البرتكول‪" :‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة‬ ‫لشروط القبول واضعة في العتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .34‬إتساق ا مع نص المادة ‪ )1(51‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،14‬تتيقن المحكمة من مقبولية‬ ‫القضايا المرفوعة أمامها وفقاُ لنص المادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ ) 2( 6‬من البرتكول ووفقا‬ ‫لهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .35‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي للمحكمة التي تؤكد في جوهرها على‬ ‫فحوى المادة ‪ 56‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تلتزم العرائض المقدمة للمحكمة بالشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه الحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫‪ .2‬المتثال للقانون التأسيسي لالتحاد وميثاق؛‬ ‫‪ .3‬ال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛‬ ‫حصر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫ا‬ ‫‪ .4‬ال يستند‬ ‫‪ .5‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬إل إذا أرتأت المحكمة أن‬ ‫جرءات التقاضي قد استطالت بشمل غير طبيعي؛‬ ‫إ ا‬ ‫‪ .6‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫‪ .7‬ال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص بالتحاد‬ ‫األفريقي‬ ‫المدعى عليها تثير‪ ،‬في سياق القضية الراهنة‪ ،‬دفعين على‬ ‫‪ .8‬تذكر المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫مقبولية العريضة‪ .‬وستقوم المحكمة اآلن بالنظر فيهما قبل معالجة شروط المقبولية‬ ‫األخرى إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫المادة ‪ 40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3