‫سابعاً‪ .‬بشأن الموضوع‬ ‫‪ .53‬ستنظر المحكمة‪ ،‬في (أ) االنتهاك المزعوم للمادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪ ،‬قبل معالجة‪( ،‬ب)‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في الحياة المحمي بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‪( ،‬ج) انتهاك الحق في‬ ‫الكرامة المكفول بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق‪( ،‬د) االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز‬ ‫المحمي بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق‪ ،‬ثم‪( ،‬هـ) االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون‬ ‫وفي الحماية المتساوية للقانون‪ ،‬المكفولة بموجب المادة ‪ 3‬من الميثاق‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في التقاضي‬ ‫‪ .54‬يزعم المدعي أن محاكم الدولة المدعى عليها أدانته بناء على أدلة مشكوك فيها‪ .‬ويدعي أن‬ ‫إدانته استندت إلى تحديد هويته من قبل شخص وا د فقط في مسرح الجريمة وأن أدلة هذا‬ ‫الشاهد لم تكن ذات مصداقية‪ .‬ويدفع بأن الشاهد ادعى أنه كان على دراية بالمدعي قبل‬ ‫الحادث‪ ،‬ألنه كان يزور مكان الحادث بصورة متكررة‪ ،‬ولكن الشاهد لم يذكر اسمه في أقرب‬ ‫وق ت ممكن‪ .‬ويدفع المدعي بأن األدلة المقدمة إلى المحكمة كانت قائمة على االشتباه‪ ،‬ألنه‬ ‫يدعي في الواقع أنه كان غريبا في المنطقة التي وقعت فيها الجريمة‪.‬‬ ‫‪ .55‬ويزعم المدعي أيضا في رده أن المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف لم تنظر في دفاعه بعدم‬ ‫وجوده في مكان الجريمة (الدفع بالغيبة)‪ .‬وعالوة على ذلا‪ ،‬يزعم أن األدلة التي تم االعتماد‬ ‫عليها إلدانته لم تكن كافية‪ ،‬بالنظر إلى أنه لم يعثر عليه في مكان الحادث‪ ،‬وأن أ د األشخاص‬ ‫الذي زعم أنه رأه يركض في القرية لم يتم استدعاؤه قط كشاهد‪ ،‬وأنه لم تجر أي اختبارات دم‬ ‫على الدم الذي يزعم أنه شوهد على جسم المدعي‪ .‬ويؤكد المدعي أنه اعتقل ببساطة ألنه كان‬ ‫غريبا‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .56‬تد ض الدولة المدعى عليها مزاعم المدعي‪ ،‬وترد بأن محكمة االستئناف انعقدت عند البت في‬ ‫االستئناف كمحكمة استئناف وليس كمحكمة ابتدائية‪ .‬وتمضي مجادلة بأن مصداقية شاهدة‬ ‫اإلدعاء رقم ‪ 1‬وتحديد هوية المدعي كانا من بين أسباب االستئناف التي عالجتها محكمة‬ ‫االستئناف بشكل مناسب وقررت فيه نهائيا‪ ،‬على النحو المبين في الصفحات ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 8‬و‪9‬‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3