‫‪ .46‬تال ظ المحكمة من الملل‪ ،‬أن المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم تنفيذا للقاعدة ‪)2( 50‬‬ ‫(أ) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .47‬وتال ظ المحكمة أيضا أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى ماية قوقه المكفولة‬ ‫بموجب الميثاق‪ .‬وعالوة على ذلا‪ ،‬فإن أ د أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬كما هو‬ ‫منصوص عليه في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز و ماية قوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وباإلضافة‬ ‫إلى ذلا‪ ،‬ال تحتوي العريضة على أي مطالبة أو التماس تتعارض مع كم من أ كام القانون‬ ‫المذكور‪ .‬لذلا‪ ،‬ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‬ ‫والميثاق وترى أنها تفي بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪.48‬‬ ‫اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو‬ ‫تهينها تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .49‬ال تستند عريضة الدعوى صريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تستند إلى‬ ‫وثائق محكمة من المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها تماشيا مع المادة ‪( )2( 50‬د) من‬ ‫النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .50‬تال ظ المحكمة أن القرار النهائي لمحكمة االستئناف التنزانية قد صدر في ‪ 23‬فبراير ‪2016‬‬ ‫وأن المدعي قدم طلبه أمام هذه المحكمة في ‪ 8‬يونيو ‪ .2016‬تجد المحكمة أن فترة ثالثة (‪)3‬‬ ‫أشهر وستة عشر (‪ )16‬يوما التي تم اتخاذها قبل تقديم طلبه أمام هذه المحكمة كانت معقولة‬ ‫بشكل واضح‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تم استيفاء الشرط الوارد في المادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .51‬وعالوة على ذلا‪ ،‬ال تتعلق عريضة الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬وأ كام الميثاق‪ ،‬وفقا للمادة‬ ‫‪( )2( 50‬ز)‪.‬‬ ‫‪.52‬‬ ‫وعليه‪ ،‬تقرر المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن عريضة الدعوى مقبولة‪.‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3