.46تال ظ المحكمة من الملل ،أن المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم تنفيذا للقاعدة )2( 50
(أ) من النظام الداخلي.
.47وتال ظ المحكمة أيضا أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى ماية قوقه المكفولة
بموجب الميثاق .وعالوة على ذلا ،فإن أ د أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،كما هو
منصوص عليه في المادة ( 3ح) منه ،هو تعزيز و ماية قوق اإلنسان والشعوب .وباإلضافة
إلى ذلا ،ال تحتوي العريضة على أي مطالبة أو التماس تتعارض مع كم من أ كام القانون
المذكور .لذلا ،ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي
والميثاق وترى أنها تفي بمتطلبات المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي.
.48
اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو
تهينها تنفيذا للمادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي.
.49ال تستند عريضة الدعوى صريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تستند إلى
وثائق محكمة من المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها تماشيا مع المادة ( )2( 50د) من
النظام الداخلي.
.50تال ظ المحكمة أن القرار النهائي لمحكمة االستئناف التنزانية قد صدر في 23فبراير 2016
وأن المدعي قدم طلبه أمام هذه المحكمة في 8يونيو .2016تجد المحكمة أن فترة ثالثة ()3
أشهر وستة عشر ( )16يوما التي تم اتخاذها قبل تقديم طلبه أمام هذه المحكمة كانت معقولة
بشكل واضح ،وبالتالي ،تم استيفاء الشرط الوارد في المادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي.
.51وعالوة على ذلا ،ال تتعلق عريضة الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا
لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،وأ كام الميثاق ،وفقا للمادة
( )2( 50ز).
.52
وعليه ،تقرر المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن عريضة الدعوى مقبولة.
15