.67تنص المادة )1( 7من الميثاق على أن " حق التقاضي مكفول".
.68وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأنه بما أنها ليست محكمة استئناف "من حيث
المبدأ ،فإن األمر متروك للمحاكم الوطنية للبت في القيمة اإلثباتية لدليل معين" 24 .وهي مخولة
بنظر كيفية تقييم المحاكم الوطنية لهذه األدلة على أساس الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان.
25
ومن الجدير بالذكر أن من بين ضمانات الحق في محاكمة عادلة أن عقوبة السجن القاسية بعد
اإلدانة بجريمة جنائية معينة ينبغي أن تستند إلى أدلة قوية وذات مصداقية 26 .ستنظر المحكمة
بدورها في السببين المتعلقين بمسألة األدلة التي يثيرها المدعي.
)1بشأن قبول المحكمة العليا لبيان تجريم الذات كدليل
.69تالحظ المحكمة من السجالت أن جوهر دفاع المدعي في المحكمة العليا والسبب الوحيد
لالستئناف أمام محكمة االستئناف هو قبول البيان الخارج عن نطاق القضاء كدليل .لذلك يتعين
على هذه المحكمة تقييم ما إذا كان قبول المحاكم الوطنية لهذه األدلة يتوافق مع حق المدعي
في االستماع إليه بموجب المادة )1( 7من الميثاق.
.70وتالحظ المحكمة أن محضر إجراءات المحاكمة يبين أنه منذ بداية المحاكمة في 13
يونيو ،2000اعترض المدعي على تقديم البيان الخارج عن نطاق القضاء كدليل .دفع هذا
المحكمة العليا إلى إجراء محاكمة داخل المحاكمة.
.71وأثناء المحاكمة في إطار محاكمة ،شهد المدعي بأنه ألقي القبض عليه في 20مارس 1995
27
وأنه تعرض بعد ذلك للضرب على يد 'سونغوسونغو'.
ثم اقتيد إلى المحكمة المحلية في 23
مارس 1995التي أمرت بحبسه احتياطيا .وشهد المدعي كذلك بأنه بدال من حبسه احتياطيا
في السجن وفقا ألوامر المحكمة المحلية ،اقتيد إلى مركز للشرطة حيث ضربه ضباط الشرطة
وأجبروه على االعتراف .ثم اقتاده ضباط الشرطة إلى قاضي الصلح في 24مارس 1995
24
كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) ( 21مارس )2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،218
25
أبو بكاري ضد .تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة.173
27
جماعة أهلية أو قوة أمنية غير رسمية.
الفقرة.65
26
المرجع نفسه ،الفقرة.174
17