حيث اعترف بارتكاب الجريمة .وذكر المدعي أنه وافق على االعتراف ألنه كان لديه انطباع
بأنه بذلك سينقل من حجز الشرطة وسيوضع في السجن.
.72كما شهد قاضي الصلح (شاهد االدعاء رقم )1أثناء المحاكمة في إطار محاكمة أنه قبل تسجيل
اإلقرار ،تم التأكد من أن المدعي كان يعترف بالجريمة طواعية واستكمل ذلك باإلجراءات التالية:
فحص بدني للمدعي بحثا عن أي جروح أو كدمات جديدة .تحذير المدعي من أن إفادته يمكن
أن تستخدم ضده في المحكمة وإبالغه باللغة السواحيلية ،وهو ما يفهمه المدعي .ومن ثم ،تم
إدخال االقرار خارج نطاق القضاء كدليل في المحاكمة أمام المحكمة العليا.
.73تالحظ المحكمة أن المحكمة العليا تناولت أيضا الخالف حول ما إذا كان المدعي قد وقع على
االعتراف .ومرة أخرى ،كانت المحكمة العليا راضية عن شهادة شهادة شاهد االتهام رقم 1بأن
المدعي وقع على البيان في حضورها بعد أن قرأته عليه .وعالوة على ذلك ،وعند معالجة الحالة
الشاذة المتمثلة في إبقاء المدعي في حجز الشرطة بدال من اقتياده إلى السجن ،تالحظ المحكمة
العليا أنه بعد المحاكمة في إطار المحاكمة ،قضت بأن "التناقضات األخرى ،أي عدم إرسال
المتهم إلى السجن ،ال تتعلق بمسألة الطوعية .هذا بعيد جدا" .ومن ثم ،تم إدخال البيان الذي
يدين نفسه كدليل في المحاكمة أمام المحكمة العليا.
.74وبعد قبول البيان الذي يدين نفسه كدليل ،استأنفت المحكمة العليا المحاكمة الرئيسية .وتالحظ
المحكمة أن المحكمة العليا رفضت األدلة الشفوية لشاهدي إثبات (شاهد اإلدعاء رقم 2وشاهد
اإلدعاء رقم )3بسبب التناقضات في شهادتيهما .لذلك ،من بين شهود االدعاء الثالثة (،)3
اعتمدت المحكمة العليا فقط على شهادة (شاهد اإلدعاء رقم ،)1قاضي الصلح ،الذي أكد
طوعية بيان المدعي خارج نطاق القضاء.
.75وباإلضافة إلى ذلك ،استندت المحكمة العليا إلى أدلة مستندية ،وهي تقرير تشريح جثة ضحية
( )2حادث القتل وتقرير الفحص الطبي الذي قدمه المدعي في 22مارس ،1995والذي يبين
أنه لم يصب بكدمات .تم تقديم هذه األدلة دون اعتراض سواء من قبل االدعاء أو المدعي.
.76ولذلك ترى المحكمة أنه ال يوجد في السجل ما يدعم ادعاء المدعي بأن قبول المحكمة العليا
كدليل على أقواله التي تجرم نفسه ال يتفق مع حقه في التقاضي.
18