‫حيث اعترف بارتكاب الجريمة‪ .‬وذكر المدعي أنه وافق على االعتراف ألنه كان لديه انطباع‬ ‫بأنه بذلك سينقل من حجز الشرطة وسيوضع في السجن‪.‬‬ ‫‪ .72‬كما شهد قاضي الصلح (شاهد االدعاء رقم ‪ )1‬أثناء المحاكمة في إطار محاكمة أنه قبل تسجيل‬ ‫اإلقرار‪ ،‬تم التأكد من أن المدعي كان يعترف بالجريمة طواعية واستكمل ذلك باإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫فحص بدني للمدعي بحثا عن أي جروح أو كدمات جديدة‪ .‬تحذير المدعي من أن إفادته يمكن‬ ‫أن تستخدم ضده في المحكمة وإبالغه باللغة السواحيلية‪ ،‬وهو ما يفهمه المدعي‪ .‬ومن ثم‪ ،‬تم‬ ‫إدخال االقرار خارج نطاق القضاء كدليل في المحاكمة أمام المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪ .73‬تالحظ المحكمة أن المحكمة العليا تناولت أيضا الخالف حول ما إذا كان المدعي قد وقع على‬ ‫االعتراف‪ .‬ومرة أخرى‪ ،‬كانت المحكمة العليا راضية عن شهادة شهادة شاهد االتهام رقم ‪ 1‬بأن‬ ‫المدعي وقع على البيان في حضورها بعد أن قرأته عليه‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وعند معالجة الحالة‬ ‫الشاذة المتمثلة في إبقاء المدعي في حجز الشرطة بدال من اقتياده إلى السجن‪ ،‬تالحظ المحكمة‬ ‫العليا أنه بعد المحاكمة في إطار المحاكمة‪ ،‬قضت بأن "التناقضات األخرى‪ ،‬أي عدم إرسال‬ ‫المتهم إلى السجن‪ ،‬ال تتعلق بمسألة الطوعية‪ .‬هذا بعيد جدا"‪ .‬ومن ثم‪ ،‬تم إدخال البيان الذي‬ ‫يدين نفسه كدليل في المحاكمة أمام المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪ .74‬وبعد قبول البيان الذي يدين نفسه كدليل‪ ،‬استأنفت المحكمة العليا المحاكمة الرئيسية‪ .‬وتالحظ‬ ‫المحكمة أن المحكمة العليا رفضت األدلة الشفوية لشاهدي إثبات (شاهد اإلدعاء رقم ‪ 2‬وشاهد‬ ‫اإلدعاء رقم ‪ )3‬بسبب التناقضات في شهادتيهما‪ .‬لذلك‪ ،‬من بين شهود االدعاء الثالثة (‪،)3‬‬ ‫اعتمدت المحكمة العليا فقط على شهادة (شاهد اإلدعاء رقم ‪ ،)1‬قاضي الصلح‪ ،‬الذي أكد‬ ‫طوعية بيان المدعي خارج نطاق القضاء‪.‬‬ ‫‪ .75‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬استندت المحكمة العليا إلى أدلة مستندية‪ ،‬وهي تقرير تشريح جثة ضحية‬ ‫(‪ )2‬حادث القتل وتقرير الفحص الطبي الذي قدمه المدعي في ‪ 22‬مارس ‪ ،1995‬والذي يبين‬ ‫أنه لم يصب بكدمات‪ .‬تم تقديم هذه األدلة دون اعتراض سواء من قبل االدعاء أو المدعي‪.‬‬ ‫‪ .76‬ولذلك ترى المحكمة أنه ال يوجد في السجل ما يدعم ادعاء المدعي بأن قبول المحكمة العليا‬ ‫كدليل على أقواله التي تجرم نفسه ال يتفق مع حقه في التقاضي‪.‬‬ ‫‪18‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3