‫للمصلحة العامة للمجتمع‪ ،‬وفقا للقوانين ذات الصلة‪ ،‬على النحو الذي تحميه المادة‬ ‫‪ 14‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )6‬الحق في االنخراط بحرية في الحياة الثقافية لمجتمع الفرد‪ ،‬على النحو المحمي بموجب‬ ‫المادة ‪ )2( 17‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )7‬الحق في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬على النحو المحمي بموجب المادة‬ ‫‪ )1( 22‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )8‬الحق في السلم واألمن الوطنيين والدوليين‪ ،‬على النحو الذي تحميه المادة ‪ )1( 23‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )9‬الحق في االعتراف بحقوقهم وواجباتهم وحرياتهم الواردة في الميثاق‪ ،‬وما يصاحب ذلك‬ ‫من واجب الدولة المدعى عليها في اتخاذ تدابير إلنفاذ ما سبق ذكره‪ ،‬على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )10‬الحق في تعزيز وحماية األخالق المجتمعية والقيم التقليدية المعترف بها‪ ،‬على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ )3( 17‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .6‬تم تقديم العريضة لدى قلم المحكمة في ‪ 6‬يونيو ‪.2024‬‬ ‫‪ .7‬في ‪ 12‬سبتمبر ‪ ،2024‬أقر قلم المحكمة باستالم العريضة وأخطر المدعين بتسجيلها‪ .‬كما أخطرت‬ ‫الدولة المدعى عليها بإيداع العريضة في نفس التاريخ‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات المدعين‬ ‫‪ .8‬يطلب المدعون من المحكمة ما يلى‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫اعتبار الطلب مستعجال وأنه يجب اإلسراع في البت فيه‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫األمر بإصدار أمر تدابير مؤقتة‪ ،‬ريثما يتم البت في هذه الدعوى‪ ،‬يمنع الدولة المدعى‬ ‫عليها و‪/‬أو وكالئها من طرد شعب األوجيك‪ ،‬أو هدم الهياكل‪ ،‬أو بيع‪ ،‬أو نقل‪ ،‬أو‬ ‫تأجير‪ ،‬أو تخصيص األراضي‪ ،‬أو العبث بالحدود‪ ،‬أو المشاركة في البناء فيما يتعلق‬ ‫بها‪ ،‬أو التعامل مع الممتلكات المملوكة للمدعين بأي طريقة أخرى؛‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3