للمصلحة العامة للمجتمع ،وفقا للقوانين ذات الصلة ،على النحو الذي تحميه المادة
14من الميثاق.
)6الحق في االنخراط بحرية في الحياة الثقافية لمجتمع الفرد ،على النحو المحمي بموجب
المادة )2( 17من الميثاق.
)7الحق في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،على النحو المحمي بموجب المادة
)1( 22من الميثاق.
)8الحق في السلم واألمن الوطنيين والدوليين ،على النحو الذي تحميه المادة )1( 23من
الميثاق.
)9الحق في االعتراف بحقوقهم وواجباتهم وحرياتهم الواردة في الميثاق ،وما يصاحب ذلك
من واجب الدولة المدعى عليها في اتخاذ تدابير إلنفاذ ما سبق ذكره ،على النحو
المنصوص عليه في المادة 1من الميثاق.
)10الحق في تعزيز وحماية األخالق المجتمعية والقيم التقليدية المعترف بها ،على النحو
المنصوص عليه في المادة )3( 17من الميثاق.
ثالثا .موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.6تم تقديم العريضة لدى قلم المحكمة في 6يونيو .2024
.7في 12سبتمبر ،2024أقر قلم المحكمة باستالم العريضة وأخطر المدعين بتسجيلها .كما أخطرت
الدولة المدعى عليها بإيداع العريضة في نفس التاريخ.
رابعاً .طلبات المدعين
.8يطلب المدعون من المحكمة ما يلى:
)1
اعتبار الطلب مستعجال وأنه يجب اإلسراع في البت فيه.
)2
األمر بإصدار أمر تدابير مؤقتة ،ريثما يتم البت في هذه الدعوى ،يمنع الدولة المدعى
عليها و/أو وكالئها من طرد شعب األوجيك ،أو هدم الهياكل ،أو بيع ،أو نقل ،أو
تأجير ،أو تخصيص األراضي ،أو العبث بالحدود ،أو المشاركة في البناء فيما يتعلق
بها ،أو التعامل مع الممتلكات المملوكة للمدعين بأي طريقة أخرى؛
3