‫بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") في‬ ‫‪ 4‬فبراير ‪ .2004‬ولم تودع اإلعالن المطلوب بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول (المشار إليه‬ ‫فيما يلي باسم "اإلعالن") الذي تقبل الدول من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من‬ ‫األفراد والمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ .‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪ .3‬يتضح من العريضة أنه في عام ‪ ،2012‬أقام المدعون دعوى في محكمة البيئة واألراضي في‬ ‫الدولة المدعى عليها ضد الدولة المدعى عليها فيما يتعلق بطردهم من أرض أجدادهم‪1.‬و وفقا لهذه‬ ‫الدعوى‪ ،‬وجدت محكمة البيئة واألراضي انتهاكات للحق في الحياة والكرامة وعدم التمييز والحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‪ .‬وأمرت على وجه الخصوص اللجنة الوطنية لألراضي بفتح سجل ألفراد‬ ‫جماعة األوغيك وتحديد األراضي التي يمكن إعادة توطين هؤالء األعضاء فيها‪.‬‬ ‫‪ .4‬وفقا لمقدمي العريضة‪ ،‬فإن سبل االنتصاف التي أمرت بها المحكمة في ذلك الحكم في القضية‬ ‫رقم ‪ ،2012/006‬بشأن الموضوع و جبر الضرر‪" 2‬بالكاد" نفذت وأن الدولة المدعى عليها قد‬ ‫استأنفت إخالء شعب األوغيك من موطنه‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪ .5‬يزعم المدعون انتهاك ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬حق الفرد في احترام سالمته‪ ،‬على النحو الذي تحميه المادة ‪ 4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )2‬حق الفرد في احترام كرامته‪ ،‬وفي عدم التعرض للعقوبة والمعاملة الالإنسانية أو المهينة‪،‬‬ ‫على النحو الذي تحميه المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )3‬الحق في حرية العقيدة وممارسة المرء لمعتقده الديني وحرية ممارسته‪ ،‬على النحو الذي‬ ‫تحميه المادة ‪ 8‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )4‬الحق في حرية التنقل واإلقامة‪ ،‬على النحو الذي تحميه المادة ‪ )1( 12‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )5‬الحق في الملكية وضمان عدم التعدي على هذا الحق إال لمصلحة الحاجة العامة أو‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جوزيف ليتويا و ‪ 21‬آخرون ضد النائب العام و ‪ 5‬آخرون [‪.eKLR ]2014‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ ،)2017‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬المجلد‬ ‫الثاني‪ ،‬ص‪ 9‬واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا‪ ،‬والمحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪،2012/006‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 23‬يونيو ‪( 2022‬جبر الضرر)‪.‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3