بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") في
4فبراير .2004ولم تودع اإلعالن المطلوب بموجب المادة )6( 34من البروتوكول (المشار إليه
فيما يلي باسم "اإلعالن") الذي تقبل الدول من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من
األفراد والمنظمات غير الحكومية.
ثانياً .موضوع الدعوى
أ .الوقائع
.3يتضح من العريضة أنه في عام ،2012أقام المدعون دعوى في محكمة البيئة واألراضي في
الدولة المدعى عليها ضد الدولة المدعى عليها فيما يتعلق بطردهم من أرض أجدادهم1.و وفقا لهذه
الدعوى ،وجدت محكمة البيئة واألراضي انتهاكات للحق في الحياة والكرامة وعدم التمييز والحقوق
االقتصادية واالجتماعية .وأمرت على وجه الخصوص اللجنة الوطنية لألراضي بفتح سجل ألفراد
جماعة األوغيك وتحديد األراضي التي يمكن إعادة توطين هؤالء األعضاء فيها.
.4وفقا لمقدمي العريضة ،فإن سبل االنتصاف التي أمرت بها المحكمة في ذلك الحكم في القضية
رقم ،2012/006بشأن الموضوع و جبر الضرر" 2بالكاد" نفذت وأن الدولة المدعى عليها قد
استأنفت إخالء شعب األوغيك من موطنه.
ب .االنتهاكات المزعومة
.5يزعم المدعون انتهاك ما يلي:
)1حق الفرد في احترام سالمته ،على النحو الذي تحميه المادة 4من الميثاق.
)2حق الفرد في احترام كرامته ،وفي عدم التعرض للعقوبة والمعاملة الالإنسانية أو المهينة،
على النحو الذي تحميه المادة 5من الميثاق.
)3الحق في حرية العقيدة وممارسة المرء لمعتقده الديني وحرية ممارسته ،على النحو الذي
تحميه المادة 8من الميثاق.
)4الحق في حرية التنقل واإلقامة ،على النحو الذي تحميه المادة )1( 12من الميثاق.
)5الحق في الملكية وضمان عدم التعدي على هذا الحق إال لمصلحة الحاجة العامة أو
1
2
جوزيف ليتويا و 21آخرون ضد النائب العام و 5آخرون [.eKLR ]2014
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) ( 26مايو ،)2017المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،المجلد
الثاني ،ص 9واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا ،والمحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2012/006
الحكم الصادر في 23يونيو ( 2022جبر الضرر).
2