‫‪)3‬‬ ‫األمر بإصدار أمر قضائي دائم بنفس الشروط المشار إليها في (‪ )ii‬أعاله‪ ،‬في‬ ‫انتظار إعادة التوطين‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .9‬تذكر المحكمة بأن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي‬ ‫تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪2‬‬ �� في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة‬‫بقرار تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .10‬تشير المحكمة كذلك إلى أنه عمال بالمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة لعام ‪2020‬‬ ‫(المشار إليها فيما يلي باسم "النظام الداخلي")‪ " ،‬تجري دراسة أولية الختصاصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق‬ ‫والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .11‬تالحظ المحكمة أنه في حين أن مذكرات المدعين تشير في العريضة الحالية إلى أن قضيتهم ملحقة‬ ‫بالقضية رقم ‪ ،2012/006‬فإن القضية المشار إليها قد تم البت فيها بالفعل على أساس الموضوع‬ ‫و جبر الضرر‪ 4.‬و على هذا النحو‪ ،‬فإن الدعوى التي تم البت فيها بالفعل ال يمكن أن تشكل أساسا‬ ‫لرفع دعوى تنفيذ مستقلة الحقة‪ ،‬وهو ما سيكون حتما بمثابة دعوى جديدة‪.‬‬ ‫‪ .12‬وبالنظر إلى ما تقدم‪ ،‬تجد المحكمة أن الدعوى الحالية جديدة‪ ،‬مما يستلزم أن تبت المحكمة في‬ ‫اختصاصها كمسألة أولية‪.‬‬ ‫‪ .13‬بادئ ذي بدء‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعين قدموا عريضتهم ضد دولة مدعى عليها لم تودع‬ ‫اإلعالن‪.‬‬ ‫‪ .14‬ووفقا للمادة ‪ 5‬من البروتوكول‪ ،‬بصيغتها المقروءة باالقتران مع المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 1‬سبتمبر ‪2020‬‬ ‫صدر حكم المحكمة بشأن الموضوع في ‪ 26‬مايو ‪ 2017‬بينما صدر الحكم بشأن جبر الضرر في ‪ 23‬يونيو ‪ – 2022‬انظر ‪https://www.african-‬‬ ‫‪court.org/cpmt/details-case/0062012.‬‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3