.14واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة أن تجري تقييماً الختصاصها وأن تبت
في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
.15وفي هذه العريضة ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد أثارت دفوعاً على اختصاصها
الموضوعي .وعلى هذا النحو ،ستنظر المحكمة أوال في هذه الدفوع (أ) قبل تقييم الجوانب األخرى
من اختصاصها (ب) إذا اقتضت الضرورة.
أ .الدفع على االختصاص الموضوعي للمحكمة
.16تجادل الدولة المدعى عليها بأن هذه المحكمة ستعمل كمحكمة ابتدائية وك��حكمة استئناف إذا
حكمت في مسائل قانونية لم تتم اثارتها قط في محكمة االستئناف بالدولة المدعى عليها وفي
المسائل واألدلة التي سبق أن حكمت فيها المحكمة المذكورة.
.17لم يرد المدعي على هذا االعتراض.
***
.18تشير المحكمة إلى أنه بموجب المادة )1( 3من البروتوكول ،أن لها اختصاص النظر في أي
طلب يقدم إليها ،شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي
صك آخر لحقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى عليها.
.19تؤكد المحكمة أن اختصاصها الموضوعي يستند إلى زعم المدعي حدوث انتهاكات لحقوق
اإلنسان التي يحميها الميثاق أو أي صك آخر لحقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى
عليها 2.في هذه المسألة ،يزعم المدعي انتهاك المواد ( )2( )1( 3ه) و 5و( )1( 7ج) من
الميثاق.
2
ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 21سبتمبر ، )2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني،
ص ،426الفقرة ;28أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 7ديسمبر ، )2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،
المجلد الثاني ،ص 477الفقرة ;33كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (االموضوع وجبر الضرر) (الحكم الصادر في 26يونيو
4 )2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،265الفقرة .18
5
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات