.10
في طلبه للحصول على جبر الضرر ،يطلب المدعي من المحكمة:
)1
إصدار أمر باإلفراج عنه بموجب المادة 27من البروتوكول بعد أن تتوصل إلي
أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق لعدم تقديم
)2
مساعدة قانونية مجانية له أثناء إجراءات المحاكمة واالستئناف؛ و
النظر في دفع التعويضات وتقييمها على أساس الدخل السنوي الوطني للمواطن،
وذلك عن فترة احتجاز المدعي.
.11تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي:
)1
)2
تقضي بأن المحكمة الموقرة تفتقر إلى االختصاص للنظر في الطلب؛
تقضي بأن العريضة ال تستوفي شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )6(56
والمادة )2(6من البروتوكول والمادة )2(50من النظام الداخلي للمحكمة؛
)3
إعالن عدم قبول العريضة؛
)5
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أياً من حقوق المدعي التي تكفلها المادة
)4
رفض العريضة؛
)2( )1( 3من الميثاق؛
)6
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أياً من حقوق المدعي التي تكفلها المادة
)7
تقضي بأن العريضة ال أساس لها من الصحة وبالتالي رفضها.
5من الميثاق؛
خامساً .االختصاص
.12تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
)1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان
األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
)2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة .
.13ووفقاً للمادة ،49الفقرة ( )1من النظام الداخلي للمحكمة " ،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في
اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
4
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات