‫‪ .14‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة أن تجري تقييماً الختصاصها وأن تبت‬ ‫في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .15‬وفي هذه العريضة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد أثارت دفوعاً على اختصاصها‬ ‫الموضوعي‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ستنظر المحكمة أوال في هذه الدفوع (أ) قبل تقييم الجوانب األخرى‬ ‫من اختصاصها (ب) إذا اقتضت الضرورة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع على االختصاص الموضوعي للمحكمة‬ ‫‪ .16‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن هذه المحكمة ستعمل كمحكمة ابتدائية وك��حكمة استئناف إذا‬ ‫حكمت في مسائل قانونية لم تتم اثارتها قط في محكمة االستئناف بالدولة المدعى عليها وفي‬ ‫المسائل واألدلة التي سبق أن حكمت فيها المحكمة المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .17‬لم يرد المدعي على هذا االعتراض‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .18‬تشير المحكمة إلى أنه بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬أن لها اختصاص النظر في أي‬ ‫طلب يقدم إليها‪ ،‬شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي‬ ‫صك آخر لحقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .19‬تؤكد المحكمة أن اختصاصها الموضوعي يستند إلى زعم المدعي حدوث انتهاكات لحقوق‬ ‫اإلنسان التي يحميها الميثاق أو أي صك آخر لحقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ 2.‬في هذه المسألة‪ ،‬يزعم المدعي انتهاك المواد ‪( )2( )1( 3‬ه) و‪ 5‬و‪( )1( 7‬ج) من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ، )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫ص ‪ ،426‬الفقرة ‪ ;28‬أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ، )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ 477‬الفقرة ‪ ;33‬كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (االموضوع وجبر الضرر) (الحكم الصادر في ‪ 26‬يونيو‬ ‫‪ 4 )2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ‪ ،265‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات