‫‪ )1‬تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫‪ )2‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫‪ )3‬اال تحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ )4‬اال تستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫‪ )5‬أن تقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫‪ )6‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫‪ )7‬اال تتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .31‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعين‪ .‬وفي حين أن الدفع األول يستند إلى عدم‬ ‫استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪ ،‬فإن الدفع الثاني يستند إلى أن العريضة لم تقدم في غضون‬ ‫فترة زمنية معقولة‪ .‬ستنظر المحكمة أوال في هذه الدفوع (أ) قبل فحص شروط المقبولية األخرى‬ ‫(ب) إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على عدم مقبولية عريضة الدعوى‬ ‫‪ .32‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعين على المقبولية‪ .‬حيث يستند الدفع األول‬ ‫إلى عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪ ،‬والدفع الثاني يستند إلى االخفاق في رفع عريضة‬ ‫الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ .1‬الدفع القائم على أساس عدم استنفاذ سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .33‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي أثار عدداً من الدعاوى أمام هذه المحكمة‪ ،‬والتي لم تتابع‬ ‫كأسباب لالستئناف أمام محكمة االستئناف رغم أنها أثيرت كأسباب لالستئناف أمام المحكمة‬ ‫العليا‪ .‬االدعاءات المذكورة هي‪ :‬لم تستفسر المحكمة عن سبب عدم قيام الضحية بإبالغ الشرطة‬ ‫بالجريمة في وقت سابق‪ ،‬ولم يتم إثبات عمر الضحية بأي مستند‪ ،‬وكان ينبغي لمحكمة‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات