)1تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
)2االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
)3اال تحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد اإلفريقي.
)4اال تستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
اضحا أن أجراءات
)5أن تقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
)6أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
)7اال تتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد
اإلفريقي.
.31تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعين .وفي حين أن الدفع األول يستند إلى عدم
استنفاد سبل التقاضي المحلي ،فإن الدفع الثاني يستند إلى أن العريضة لم تقدم في غضون
فترة زمنية معقولة .ستنظر المحكمة أوال في هذه الدفوع (أ) قبل فحص شروط المقبولية األخرى
(ب) إذا لزم األمر.
أ .الدفوع على عدم مقبولية عريضة الدعوى
.32تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعين على المقبولية .حيث يستند الدفع األول
إلى عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي ،والدفع الثاني يستند إلى االخفاق في رفع عريضة
الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة.
.1الدفع القائم على أساس عدم استنفاذ سبل التقاضي المحلي
.33تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي أثار عدداً من الدعاوى أمام هذه المحكمة ،والتي لم تتابع
كأسباب لالستئناف أمام محكمة االستئناف رغم أنها أثيرت كأسباب لالستئناف أمام المحكمة
العليا .االدعاءات المذكورة هي :لم تستفسر المحكمة عن سبب عدم قيام الضحية بإبالغ الشرطة
بالجريمة في وقت سابق ،ولم يتم إثبات عمر الضحية بأي مستند ،وكان ينبغي لمحكمة
8
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات