‫االستئناف أن تعتبر أن البيان تحت القسم يجب أن تكون مدعومة بشهادة المدعي الذي ادعى‬ ‫أنه صاحبه‪ ،‬وأخيرا‪ ،‬فإن أحكام قانون اإلثبات التنزاني (الفصل ‪ ،)RE 2002 6‬وال سيما المادة‬ ‫‪ ،)7( 127‬ال تسمح باإلدانة على أساس شهادة الضحية إال إذا اقتنعت المحكمة بأن البيان‬ ‫صحيح‪ .‬وتدعي الدولة المدعى عليها أن المدعي كان لديه سبيل انتصاف متاح لتقديم االدعاءات‬ ‫المحددة المذكورة أمام محكمة االستئناف في االستئناف الجنائي رقم ‪ 201‬لعام ‪ ، 2014‬لكنه‬ ‫اختار عدم القيام بذلك‪.‬‬ ‫‪ .34‬لم يرد المدعي على هذا الدفع‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪.35‬‬ ‫تالحظ المحكمة أنه عمالً بالمادة ‪ )5(56‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد ذكر أحكامها في المادة‬ ‫‪()2(50‬ه) من النظام الداخلي‪ ،‬فإن أي طلب يقدم إليها يجب أن يستوفي شرط استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي ‪ .‬وفيما يتعلق بسبل االنتصاف التي يتعين استنفادها‪ ،‬رأت المحكمة في‬ ‫أحكامها السابقة أنها يجب أن تكون سبالً عادية‪.‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وفيما يتعلق بالدولة المدعى عليها‪ ،‬رأت المحكمة أيضاً في عدد من أحكامها أن المدعين ليسوا‬ ‫ملزمين بتقديم طعن دستوري أمام المحكمة النتهاك الحقوق األساسية‪ ،‬حيث قضت المحكمة بأن‬ ‫سبيل االنتصاف المذكور هو سبيل انتصاف استثنائي‪ 10.‬وتماشياً مع قرار المحكمة‪ ،‬بمجرد أن‬ ‫يتابع المدعي قضيته من خالل النظام القضائي‪ ،‬حتى محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محكمة‬ ‫‪11‬‬ ‫في البالد‪ ،‬ليس مطلوباً منه استيفاء أي سبيل آخر‪.‬‬ ‫‪ .37‬وتالح�� المحكمة أنه في القضية الراهنة‪ ،‬تم البت في استئناف المدعي بموجب حكم محكمة‬ ‫االستئناف الصادر في ‪ 30‬نوفمبر ‪ .2015‬وبما أن الطعن الدستوري في النظام القضائي للدولة‬ ‫‪99‬‬ ‫لوران مونيانديليكيروا ضد جمهورية رواندا‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/023‬الحكم الصادر في ‪ 2‬ديسمبر‬ ‫‪ ،2021‬الفقرة ‪ 74‬؛ أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع)‪ 20( ،‬نوفمبر ‪ ،)2015‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫ص ‪ ،465‬الفقرة ‪.64‬‬ ‫‪10‬‬ ‫غوزبرت هينريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/056‬الحكم الصادر في ‪10‬‬ ‫يناير ‪ ،2022‬الفقرة ‪61‬؛ إمغوزي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،550‬الفقرة ‪46‬؛ محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،599‬الفقرات ‪70-66‬؛ توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرات ‪.65-63‬‬ ‫‪11‬‬ ‫خميس شعبان الملقب بخميس استاذ جمهورية تنزانيا المتحدة ‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/026‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 2‬ديسمبر ‪ ،2021‬الفقرة ‪51‬؛ أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوعم)‪ ،‬الفقرة ‪76‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات