إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر
باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار.
.84وترى المحكمة ،تمشياً مع اجتهادها الثابت ،أنه من أجل منح جبر الضرر ،يجب أوال إثبات أن
الدولة المدعى عليها مسؤولة دولياً عن الفعل غير المشروع .ثانياً ،يجب إثبات وجود عالقة
سببية بين الفعل غير المشروع والضرر المزعوم .وعالوة على ذلك ،وحيثما يمنح الجبر ،ينبغي
أن يجبر الضرر الكامل الذي لحق.
.85
تكرر المحكمة أن العبء يقع على عاتق المدعي لتقديم أدلة لتبرير طلباته ،وال سيما فيما يتعلق
باألضرار المادية 18.وفيما يتعلق باألضرار المعنوية ،رأت المحكمة أن شرط اإلثبات ليس
ضرر حدث عند إثبات االنتهاكات.
ًا
صارما ألنه ُيفترض أن هناك
ً
.86
19
وتذكر المحكمة أيضا بأن التدابير التي قد تتخذها الدولة لمعالجة انتهاك حقوق اإلنسان يمكن
أن تشمل رد الحقوق والتعويض عنها ورد االعتبار للضحية ،فضال عن تدابير لضمان عدم
تكرار االنتهاكات مع مراعاة ظروف كل حالة.20.
.87في القضية الحالية ،يسعى المدعي للحصول على جبر اضرار مالية (أ) وغير مالية (ب).
أ .التعويضات المالية
.88يلتمس المدعي من المحكمة تعويضاً مالياً عن الضرر المادي الذي نجم ،حسب قوله ،عن
االنتهاكات التي تعرض لها بسبب تصرفات الدولة المدعى عليها .ويدعو المحكمة إلى النظر
18
كينيدي جيهانا وآخرون ضد جمهورية رواندا (الموضوع وجبر الضرر) .139انظر أيضاً القس كريستوفر ر .تنزانيا (تعويضات) ( 13يونيو
40 )2014يورو؛ لوهي عيسى كوناتى ضد بوركينا فاسو (التعويضات) ( 5يونيو )2016رة ( 15د)؛ وكاليبي اليساميحي ضد تنزانيا ،أعاله،
الفقرة .97
19
علي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر )2019الفقرة 136؛ أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا
المتحدة ،أعاله ،الفقرة 55؛ لوسيان إكيلي رشيدي ج .تنزانيا ،أعاله ،الفقرة 119؛ زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ،أعاله ،الفقرة 55
وإليساميحي ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة .97
20
انغابيري فيكتوار اوموهو از ضد جمهورية رواندا (جبر الضرر) ( 7ديسمبر )2018الفقرة 20؛ إليسامحي ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة .96
17
.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات