في دفع التعويضات وتقييمها على أساس الدخل السنوي الوطني للفرد محسوبة خالل مدة احتجاز
المدعي.
.89تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض مطالبات المدعي بالجبر ،بما في ذلك دفع
تعويض عادل أو جبر الضرر بموجب المادة 27من البروتوكول .كما تطلب أن يستمر المدعي
في قضاء عقوبته.
***
.90تذكر المحكمة بأن االستنتاج الوحيد الذي توصلت إليه هو أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق
المدعي في الحصول على مساعدة قانونية مجانية بعدم توفير محام له أثناء اإلجراءات أمام
المحاكم المحلية.
.91تالحظ المحكمة أن االنتهاك الذي تم اثباته قد تسبب في ضرر معنوي للمدعي ،وبالتالي ،في
ممارسة سلطتها التقديرية القضائية ،تمنح المدعي مبلغ ثالثمائة ألف ( )300000شلن تنزاني
كتعويض عادل.21
ب .التعويضات غير المالية
.92طلب المدعي من المحكمة أن تنظر في دفع التعويضات وتقيمها على أساس الدخل السنوي
الوطني للفرد خالل فترة احتجازه.
.93تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض جميع مطالبات المدعي وتقضي بأنه ال يزال
عليه أن يقضي عقوبته.
***
.94
تذكر المحكمة بأنها خلصت في القضية الراهنة إلى أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق
المدعي في محاكمة عادلة بعدم تزويده بالمساعدة القانونية المجانية .ودون التقليل من خطورة
21ستيفن جون روتاكيكي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/013الحكم الصادر في
24مارس ( 2022الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 85؛ أناكليت باولو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 21سبتمبر )2018الفقرة 107
؛ ميناني إيفاريست ضد .تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر )2018الفقرة .85
18
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات