‫المادة ‪11‬‬ ‫‪ - 1‬للشعوب األصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها‬ ‫الثقافية وإحيائها‪ .‬ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على‬ ‫مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل‬ ‫وحمايتها وتطويرها‪ ،‬كاألماكن األثرية والتاريخية‬ ‫والمصنوعات والرسومات واالحتفاالت والتكنولوجيات‬ ‫والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي واآلداب‪.‬‬ ‫فعالة‪،‬‬ ‫‪ - 2‬على الدول أن توفر سبل انتصاف من خالل آليات ّ‬ ‫رد الحقوق‪ ،‬وتوضع باالتفاق مع الشعوب‬ ‫يمكن أن تشمل ّ‬ ‫األصلية‪ ،‬فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية‬ ‫والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة‬ ‫والمستنيرة أو انتهاكاً لقوانينها وتقاليدها وعاداتها‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫‪ - 1‬للشعوب األصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم‬ ‫تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة‬ ‫بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية‬ ‫وحمايتها واالختالء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها‬ ‫الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات‬ ‫موتاها إلى أوطانهم‪.‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3