المادة 11
- 1للشعوب األصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها
الثقافية وإحيائها .ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على
مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل
وحمايتها وتطويرها ،كاألماكن األثرية والتاريخية
والمصنوعات والرسومات واالحتفاالت والتكنولوجيات
والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي واآلداب.
فعالة،
- 2على الدول أن توفر سبل انتصاف من خالل آليات ّ
رد الحقوق ،وتوضع باالتفاق مع الشعوب
يمكن أن تشمل ّ
األصلية ،فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية
والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة
والمستنيرة أو انتهاكاً لقوانينها وتقاليدها وعاداتها.
المادة 12
- 1للشعوب األصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم
تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة
بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية
وحمايتها واالختالء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها
الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات
موتاها إلى أوطانهم.
12