‫‪ .132‬في القضية الحالية‪ ،‬أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المواد ‪ 1‬و‪ 4‬و‪ 5‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬وبالتالي يفترض أن المدعين عانوا من ب��ض الضرر المعنوي‪ .‬وبناء على وقائع هذه‬ ‫القضية‪ ،‬وفي ممارسة اختصاصها العادل‪ ،‬تمنح المحكمة كل من المدعين مبلغ ثالثمائة ألف‬ ‫(‪ )300000‬شلن تنزاني كتعويضات عن الضرر المعنوي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬جبر االضرار غير المالية‬ ‫‪ .133‬يطلب المدعون من المحكمة تصحيح جميع األخطاء التي تسببت فيها الدولة المدعى عليها‬ ‫بحقهم‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .134‬تطلب الدولة المدعى عليها "عدم الموافقة على طلبات المدعين ورفضها بالكامل"‪.‬‬ ‫‪ )1‬ضمانات عدم التكرار‬ ‫‪ .135‬في ضوء االنتهاكات التي أثبتتها المحكمة‪ ،‬تذكر المحكمة بأنها أمرت في األحكام السابقة‬ ‫التي تتناول عقوبة اإلعدام اإللزامية التي تشمل نفس الدولة المدعى عليها‪ ،‬بتعديل األحكام‬ ‫الواردة في قانونها الجنائي‪ ،‬التي تنص على عقوبة اإلعدام اإللزامية والشنق كوسيلة للتنفيذ‪،‬‬ ‫لتتماشى مع االلتزامات الدولية للبلد‪ 49.‬وتحيط المحكمة علما قضائيا بمرور أربع (‪ )4‬سنوات‬ ‫على صدور أول حكم من هذا القبيل‪ ،‬إال أن الدولة المدعى عليها لم تبلغ المحكمة حتى تاريخ‬ ‫صدور هذا الحكم بأي خطوات اتخذتها لالمتثال لألحكام المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .136‬ونتيجة لموقف الدولة المدعى عليها‪ ،‬بشأن الق اررات السابقة للمحكمة‪ ،‬يظل األشخاص الذين‬ ‫هم في وضع مماثل لحالة المدعين معرضين لخطر المحاكمة والحكم عليهم بموجب النظام‬ ‫اإللزامي وكذلك التعرض للشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫غوزبير هينيريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/056‬الحكم الصادر في ‪10‬‬ ‫يناير ‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪207‬؛ جمعة ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 170‬أعاله‪.‬‬ ‫‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3