.126تؤكد المحكمة مجددا أيضا أن التدابير التي يجب أن تتخذها الدولة لمعالجة انتهاك لحقوق
اإلنسان تشمل رد الحقوق إلى الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها ،فضال عن تدابير لضمان
46
عدم تكرار االنتهاكات ،مع مراعاة ظروف كل حالة.
.127في القضية الراهنة ،أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المواد 1و 4و 5من
الميثاق باإلبقاء على عقوبة اإلعدام اإللزامية في قانونها الجنائي وكذلك بفرض عقوبة اإلعدام
شنقا كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام .وفيما يتعلق بهذه االنتهاكات ،يجب تحديد جبر الضرر
ألن جميع االدعاءات األخرى التي قدمها المدعون قد رفضت.
أ .جبر األضرار المالية
.1الضرر المادي
.128تذكر المحكمة بأنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي ،يجب أن تكون هناك عالقة
سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه ،وينبغي أن يكون هناك تحديد
لطبيعة الضرر وإثبات ذلك.
47
.129في القضية الراهنة ،تذكر المحكمة بأن المدعين لم يقدموا قط أي دليل محدد على الضرر
المادي الذي لحق بهم نتيجة لالنتهاك الذي أثبتته المحكمة.
.130وفي ظل هذه الظروف ،ال تمنح المحكمة بالتالي تعويضات عن الضرر المادي.
.2الضرر المعنوي
.131لم يقدم المدعون أي طلبات على وجه التحديد للحصول على تعويضات عن الضرر المعنوي
الذي ربما عانوا منه .غير أن المحكمة تذكر بأن الضرر المعنوي يفترض في حاالت انتهاكات
حقوق اإلنسان ويمكن أن تحكمه المحكمة بموجب واليتها القضائية المنصفة.
48
46
إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (التعويضات) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،202
47
إيسياغا ضد تنزانيا ،الفقرة 20أعاله.
الفقرة .20انظر أيضااليساميحي ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة .96
48
زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (التعويضات) ،الفقرة 55أعاله؛ أوموهو از ضد رواندا (التعويضات) ،الفقرة 59أعاله؛ جوناس ضد تنزانيا
(التعويضات) ،الفقرة 23أعاله.
30