‫‪ .126‬تؤكد المحكمة مجددا أيضا أن التدابير التي يجب أن تتخذها الدولة لمعالجة انتهاك لحقوق‬ ‫اإلنسان تشمل رد الحقوق إلى الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها‪ ،‬فضال عن تدابير لضمان‬ ‫‪46‬‬ ‫عدم تكرار االنتهاكات‪ ،‬مع مراعاة ظروف كل حالة‪.‬‬ ‫‪ .127‬في القضية الراهنة‪ ،‬أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المواد ‪ 1‬و‪ 4‬و‪ 5‬من‬ ‫الميثاق باإلبقاء على عقوبة اإلعدام اإللزامية في قانونها الجنائي وكذلك بفرض عقوبة اإلعدام‬ ‫شنقا كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام‪ .‬وفيما يتعلق بهذه االنتهاكات‪ ،‬يجب تحديد جبر الضرر‬ ‫ألن جميع االدعاءات األخرى التي قدمها المدعون قد رفضت‪.‬‬ ‫أ‪ .‬جبر األضرار المالية‬ ‫‪ .1‬الضرر المادي‬ ‫‪ .128‬تذكر المحكمة بأنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي‪ ،‬يجب أن تكون هناك عالقة‬ ‫سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه‪ ،‬وينبغي أن يكون هناك تحديد‬ ‫لطبيعة الضرر وإثبات ذلك‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ .129‬في القضية الراهنة‪ ،‬تذكر المحكمة بأن المدعين لم يقدموا قط أي دليل محدد على الضرر‬ ‫المادي الذي لحق بهم نتيجة لالنتهاك الذي أثبتته المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .130‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ال تمنح المحكمة بالتالي تعويضات عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫‪ .2‬الضرر المعنوي‬ ‫‪ .131‬لم يقدم المدعون أي طلبات على وجه التحديد للحصول على تعويضات عن الضرر المعنوي‬ ‫الذي ربما عانوا منه‪ .‬غير أن المحكمة تذكر بأن الضرر المعنوي يفترض في حاالت انتهاكات‬ ‫حقوق اإلنسان ويمكن أن تحكمه المحكمة بموجب واليتها القضائية المنصفة‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪46‬‬ ‫إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (التعويضات) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪،202‬‬ ‫‪47‬‬ ‫إيسياغا ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 20‬أعاله‪.‬‬ ‫الفقرة ‪ .20‬انظر أيضااليساميحي ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.96‬‬ ‫‪48‬‬ ‫زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (التعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪ 55‬أعاله؛ أوموهو از ضد رواندا (التعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪ 59‬أعاله؛ جوناس ضد تنزانيا‬ ‫(التعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪ 23‬أعاله‪.‬‬ ‫‪30‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3