ز .االنتهاك المزعوم للمادة 1من الميثاق
.116لم يقدم المدعون أي مذكرات توضح بالتفصيل كيفية انتهاك المادة 1من الميثاق.
*
.117تدفع الدولة المدعى عليها بأنها "تعترف بالحقوق والواجبات والحريات المنصوص عليها في
الميثاق واتخذت تدابير تشريعية لضمان إعمالها" .ودعما لمالحظاتها ،تشير إلى أن دستورها
يعترف بافتراض البراءة وأن قانون األثبات الخاص بها يتطلب إثباتا ال يدع مجاال للشك
المعقول في جميع المسائل الجنائية .وتشير كذلك إلى أنه بموجب قانون اإلجراءات الجنائية
"يتمتع جميع المتهمين بالحق في الدفاع واستجواب الشهود" .في الختام ،تدفع الدولة المدعى
عليها بأنه "لم يكن هناك انتهاك للمادة 1من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ألن
الدولة المدعى عليها لم تنتهك أيا من حقوق المدعين المنصوص عليها في الميثاق األفريقي
لحقوق اإلنسان والشعوب".
***
.118تنص المادة 1من الميثاق على ما يلي:
تعترف الدول األعضاء فى منظمة الوحدة اإلفريقية األطراف فى هذا الميثاق
بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ اإلجراءات التشريعية وغيرها
من أجل تطبيقها.
.119تذكر المحكمة بأنه في الحاالت التي أثير فيها ادعاء بانتهاك المادة 1من الميثاق ،رأت أنه
"عندما تجد المحكمة أن أيا من الحقوق والواجبات والحريات المنصوص عليها في الميثاق قد
تم تقييدها أو انتهاكها أو عدم تحقيقها ،فإن هذا يعني بالضرورة أن االلتزام المنصوص عليه
42
في المادة 1من الميثاق لم يتم االمتثال له وتم انتهاكه".
.120في الدعوى الحالية ،قررت المحكمة أن الطابع اإللزامي لعقوبة اإلعدام في الدولة المدعى
عليها يشكل انتهاكا للمادة 4من الميثاق .ونتيجة لذلك ،تخلص المحكمة أيضا إلى أن الدولة
المدعى عليها قد انتهكت المادة 1من الميثاق.
42
نغو از فايكنغ ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 135أعاله.
28