‫ز‪ .‬االنتهاك المزعوم للمادة ‪ 1‬من الميثاق‬ ‫‪ .116‬لم يقدم المدعون أي مذكرات توضح بالتفصيل كيفية انتهاك المادة ‪ 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .117‬تدفع الدولة المدعى عليها بأنها "تعترف بالحقوق والواجبات والحريات المنصوص عليها في‬ ‫الميثاق واتخذت تدابير تشريعية لضمان إعمالها"‪ .‬ودعما لمالحظاتها‪ ،‬تشير إلى أن دستورها‬ ‫يعترف بافتراض البراءة وأن قانون األثبات الخاص بها يتطلب إثباتا ال يدع مجاال للشك‬ ‫المعقول في جميع المسائل الجنائية‪ .‬وتشير كذلك إلى أنه بموجب قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫"يتمتع جميع المتهمين بالحق في الدفاع واستجواب الشهود"‪ .‬في الختام‪ ،‬تدفع الدولة المدعى‬ ‫عليها بأنه "لم يكن هناك انتهاك للمادة ‪ 1‬من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ألن‬ ‫الدولة المدعى عليها لم تنتهك أيا من حقوق المدعين المنصوص عليها في الميثاق األفريقي‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب"‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .118‬تنص المادة ‪ 1‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫تعترف الدول األعضاء فى منظمة الوحدة اإلفريقية األطراف فى هذا الميثاق‬ ‫بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ اإلجراءات التشريعية وغيرها‬ ‫من أجل تطبيقها‪.‬‬ ‫‪ .119‬تذكر المحكمة بأنه في الحاالت التي أثير فيها ادعاء بانتهاك المادة ‪ 1‬من الميثاق‪ ،‬رأت أنه‬ ‫"عندما تجد المحكمة أن أيا من الحقوق والواجبات والحريات المنصوص عليها في الميثاق قد‬ ‫تم تقييدها أو انتهاكها أو عدم تحقيقها‪ ،‬فإن هذا يعني بالضرورة أن االلتزام المنصوص عليه‬ ‫‪42‬‬ ‫في المادة ‪ 1‬من الميثاق لم يتم االمتثال له وتم انتهاكه"‪.‬‬ ‫‪ .120‬في الدعوى الحالية‪ ،‬قررت المحكمة أن الطابع اإللزامي لعقوبة اإلعدام في الدولة المدعى‬ ‫عليها يشكل انتهاكا للمادة ‪ 4‬من الميثاق‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تخلص المحكمة أيضا إلى أن الدولة‬ ‫المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪ 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫نغو از فايكنغ ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 135‬أعاله‪.‬‬ ‫‪28‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3