‫‪ .2‬االدعاءات المتعلقة بقبول أقوال أولية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني‬ ‫‪ .103‬يزعم المدعون أن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف أخطأتا عندما اعتبرتا المادة ‪ 169‬من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫‪41‬‬ ‫بمعزل عن بعضهما البعض عندما قررتا قبول أقوالهم االولية‪.‬‬ ‫ويؤكد مقدمو عريضة الدعوى كذلك أنهم لم يمنحوا فرصة لالستماع إليهم أو التعليق على‬ ‫أقوالهم االولية قبل قبولها‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .104‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن "االدعاء خاطئ وال أساس له من الصحة ألن األقوال األولية‬ ‫الوارد في المستند ‪ 7‬قد قبل وتصرف بناء عليه وفقا للقانون"‪ .‬كما تورد الدولة المدعى عليها‬ ‫أن المادة ‪ 169‬من قانون اإلجراءات الجنائية غير قابلة للتطبيق ألن األدلة المعنية لم يتم‬ ‫الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في حين أن المادة ‪ 169‬ال تنطبق إال عندما يكون ما‬ ‫هو م وضوع الخالف هو أدلة تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية‪ .‬وتشير الدولة المدعى‬ ‫عليها أيضا إلى أن حكم محكمة االستئناف‪ ،‬في الصفحة ‪ ،12‬تناول انطباق المادة ‪ 169‬من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية ولم يجد أي خطأ في النهج الذي اعتمدته المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫المادة ‪ )1( .169‬حيثما يعترض‪ ،‬في أي دعوى منظورة أمام محكمة فيما يتعلق بجريمة‪ ،‬على قبول األدلة على أساس أن األدلة قد تم الحصول‬ ‫عليها بالمخالفة أو نتيجة لمخالفة أو عدم االمتثال لحكم من أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر‪ ،‬فيما يتعلق بشخص ما‪ ،‬ال تقبل ��لمحكمة‪ ،‬وفقا‬ ‫لتقديرها المطلق‪ ،‬األدلة ما لم تقتنع بأن قبول األدلة سيفيد المصلحة العامة على وجه التحديد وبشكل جوهري دون المساس بحقوق وحرية أي شخص‬ ‫دون مبرر‪.‬‬ ‫(‪ ) 2‬تشمل المسائل التي يجوز للمحكمة أن تأخذها في االعتبار عند البت فيما إذا كانت مقتنعة‪ ،‬في اإلجراءات المتعلقة بأي جريمة‪ ،‬على النحو‬ ‫المطلوب في المادة الفرعية (‪- )1‬‬ ‫(أ) خطورة الجريمة التي خالف الحكم أثناء التحقيق فيها‪ ،‬أو لم يمتثل لها‪ ،‬وإلحاح وصعوبة كشف الجاني‪ ،‬وإلحاح أو ضرورة الحفاظ على‬ ‫أدلة الواقعة؛‬ ‫(ب) طبيعة وخطورة المخالفة أو الفشل؛‬ ‫(ج) مدى إمكانية الحصول بصورة مشروعة على األدلة التي تم الحصول عليها بالمخالفة نتيجة لمخالفة أو نتيجة لعدم االمتثال ألحكام‬ ‫أي قانون؛ و‬ ‫(د) جميع ظروف الجريمة‪ ،‬بما في ذلك الظروف التي تم فيها الحصول على األدلة‪.‬‬ ‫(‪ ) 3‬يقع عبء إقناع المحكمة بأن األدلة التي يتم الحصول عليها بالمخالفة أو نتيجة لمخالفتها أو نتيجة لعدم االمتثال لحكم من أحكام هذا القانون‬ ‫ينبغي قبولها في اإلجراءات على الطرف الذي يسعى إلى قبول األدلة‪.‬‬ ‫(‪ )4‬تقتنع المحكمة‪ ،‬قبل استبعاد أي دليل وفقا للمادة الفرعية (‪ ،)1‬بأن اإلخفاق أو اإلخالل كان كبي ار وجوهريا وأن استبعاده ضروري لعدالة اإلجراءات‪.‬‬ ‫(‪ ) 5‬إذا استبعدت المحكمة األدلة على أساس هذا الحكم‪ ،‬وجب عليها أن توضح أسباب هذا القرار‪.‬‬ ‫(‪ )6‬وتضاف هذه المادة إلى أي قانون أو قاعدة أخرى يجوز للمحكمة بموجبها أن ترفض قبول األدلة في اإلجراءات‪ ،‬وال تنتقص منها‪.‬‬ ‫‪25‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3