جسدية أو عقلية .وأخيرا ،يمكن أن تتخذ المعاناة الشخصية واإلهانة أشكاال مختلفة يتوقف
تقييمها على ظروف كل حالة.
34
.87تالحظ المحكمة ،من الملف ،أن مسأ��ة االنتهاك المزعوم لحق المدعي األول في الكرامة
بسبب أخذ أقواله خارج فترة األربع ( )4ساعات ،تثار ألن المادتين 50و 51من قانون
اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها تنصان على فترات ينبغي خاللها استجواب األشخاص
35
المحتجزين.
.88تالحظ المحكمة من الملف أن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف قد نظرت في هذه المسألة.
وعلى وجه التحديد ،أكدت محكمة االستئناف أنه بموجب قانون اإلجراءات الجنائية للدولة
المدعى عليها ،تناط السلطة التقديرية بالمحكمة االبتدائية للبت في مقبولية أي دليل يفترض
أنه تم الحصول عليه بصورة غير قانونية .ولدى مواصلة التحقيق في المسألة ،خلصت محكمة
االستئناف إلى أن المحكمة العليا مارست السلطة التقديرية القضائية السليمة في قبول األدلة.
ومن ثم رفضت التدخل في استنتاجات المحكمة العليا.
.89أمام هذه المحكمة ،أعاد المدعي األول ببساطة ذكر نفس الحجة التي قدمها أمام محكمة
االستئناف .ولم تبذل أي محاولة لبيان سبب أو كيفية خطأ المحكمة العليا ومحكمة االستئناف
في قبول األدلة التي يزعم أنه تم الحصول عليها بصورة غير قانونية .لذلك ،قدم المدعي
ببساطة ادعاء عاما لم يتم إثباته .وفي ظل هذه الظروف ،ترفض المحكمة ادعاءات المدعي
األول بانتهاك حقه في الكرامة بسبب الوقت الذي استغرقه تسجيل بيانه األولي.
.90وعلى الرغم مما سبق ،فإن المحكمة تحيط علما قضائيا بحقيقة أن جميع المدعين قد حكم
عليهم باإلعدام شنقا .وتكرر المحكمة ،في ظل هذه الظروف ،اجتهاداتها القضائية الراسخة
بأن الشنق ،كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام ،يشكل انتهاكا للحق في الكرامة بموجب المادة 5من
36
الميثاق.
34لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28مارس ،)2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث،
ص ،13الفقرة .88
35لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28مارس ،)2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث،
ص ،13الفقرة .88
36
راجابو وآخرون ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات ،Henerico v. Tanzania ;120-119المرجع نفسه ،الفقرات ;170-169جمعة ضد
تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات .136-135
21