د .االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة
.82يدفع المدعون بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق مقدم عريضة الدعوى األول "...
وعرضوه للتعذيب عندما تم أخذ أقواله األولية بعد انقضاء الوقت اإللزامي البالغ 4ساعات".
*
.83تدفع الدولة المدعى عليها بأن " ...لم يتعرض المدعون في أي وقت من األوقات أثناء
التحقيق أو المقاضاة أو المحاكمة أو االستئناف لعقوبة أو معاملة قاسية أو ال إنسانية أو
مهينة" .وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام ،تكرر الدولة الطرف أن المدعين قد حكم عليهم باإلعدام
وفقا لـ " ...القيود الوطنية والدولية المفروضة على حقوق اإلنسان والتي ال تجعلها مطلقة".
.84كما أن حجة الدولة المدعى عليها هي أن "المدعين لم يعاملوا قط بطريقة مهينة بل خضعوا
إلجراءات نظام العدالة فيما يتعلق بجريمة القتل العمد مثل جميع األشخاص اآلخرين المتهمين
والمدانين بجريمة القتل" .وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب ،تدعي الدولة المدعى عليها أن
المدعين ،الذين مثلهم محام خالل جميع اإلجراءات المحلية ،لم يثيروا هذا االدعاء قط أمام
المحكمة العليا أو محكمة االستئناف .وعليه ،تدفع الدولة الطرف بأنه لم يحدث أي انتهاك
لحقوق المدعين بموجب المادة 5من الميثاق.
***
.85تالحظ المحكمة أن المادة 5من الميثاق تنص على ما يلي:
لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكالاستغالله
وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية
أو الال إنسانية أو المذلة.
.86تكرر المحكمة سوابقها القضائية التي تفيد بأنه عند تحديد ما إذا كان الحق في الكرامة قد
انتهك ،يجب مراعاة ثالثة عوامل رئيسية .أوال ،ال تتضمن المادة 5شرطا تقييديا .وبالتالي فإن
حظر اإلهانة الذي يتجلى في المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة هو حظر مطلق .ثانيا،
يجب تفسير الحظر بحيث يمتد ليشمل أوسع حماية ممكنة من سوء المعاملة ،سواء كانت
20