المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة
.34أشارت المحكمة أيضاً الى أن اإلدعاءات التي قدمها ُ
بموجب الميثاق .وعالوة على ذلك ،فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،كما ورد
في المادة (3ح) منه ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .وباإلضافة إلى ذلك ،ال تحتوي
عريضة الدعوى على أي إدعاء أو طلب يتعارض مع أي حكم من أحكام القانون المذكور .وعليه،
رأت المحكمة أن عريضة الدعوى متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق و بالتالي
تفي بمتطلبات المادة ()2(50ب) من النظام الداخلي للمحكمة.
المستخدمة في عريضة الدعوى ليست نابية أو مهينة للدولة
.35اشارت المحكمة كذلك الى أن اللغة ُ
المدعى عليها أو مؤسساتها تنفيذاً للمادة ()2(50ج) من النظام الداخلي للمحكمة.
ُ
.36ال تستند عريضة الدعوى حصرياً إلى األخبار التي تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم ،ألنها
المدعى عليها ،تنفيذاً للمادة ()2(50د) من
إستندت إلى وثائق قانونية من المحاكم المحلية للدولة ُ
النظام الداخلي للمحكمة.
المدعي
.37وفيما يتعلق بمتطلبات استنفاد التدابير االنصافية المحلية ،فمن الواضح من المحاضر أن ُ
طعن على إدانته والحكم الصادر بحقه أمام محكمة االستئناف ،وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة
المدعى عليها .وقد تم البت في هذا الطعن عندما أصدرت محكمة االستئناف حكمها في 18أبريل
ُ
بناء على ما تقدم ،أن شرط استنفاد التدابير االنصافية المحلية قد تم الوفاء
.2013ورأت المحكمةً ،
به وفقاً للمادة ()2(50هـ) من النظام الداخلي للمحكمة.
.38وفيما يتعلق بالمتطلب الذي يقضي بتقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة بعد استنفاد
التدابير االنصافية المحلية ،رأت المحكمة أنه في عريضة الدعوى الحالية ،أصدرت محكمة
المدعي طلباً بالتماس اعادة
المدعي في 18أبريل .2013ثم قدم ُ
االستئناف حكمها بشأن طعن ُ
المدعي
النظر في حكم محكمة االستئناف ،والذي تم رفضه في 23أغسطس .2017ثم رفع ُ
عريضة الدعوى الحالية في 6يونيو .2018وفيما يتعلق بتقديم طلب بالتماس اعادة النظر في
الحكم الى محكمة االستئناف ،فقد رأت هذه المحكمة بالفعل بأنه في إطار النظام القضائي للدولة
المدعى عليهاُ ،يعد هذا تدبي اًر استثنائياً ال ُيطلب من المدعيين استنفاده قبل رفع عرائض دعاويهم
ُ
11
أمام هذه المحكمة.
11
-قضية /اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المرجع السابق ،الفقرات ،65-63وقضية /محمد بو بكاري ضد تنزانيا (في
الموضوع) ،المرجع السابق ،الفقرات ،70-66وقضية /كريستوفر جوناس ضد تنزانيا (في الموضوع) ،الفقرة .44
10