المدعي قد تحمل معاناة معنوية ونفسية وقررت منحه
.193في ضوء ما ورد أعاله ،رأت المحكمة أن ُ
تعويضات معنوية بمبلغ خمسمائة ألف شلن تنزاني ( 522.222شلن تنزاني).
ب – جبر األضرار غير المالية
- 2ضمانات عدم التكرار
المدعى عليها بتعديل قوانينها لضمان حماية الحق في
المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة ُ
.191طلب ُ
الحياة بموجب المادة 1من الميثاق ،وذلك عن طريق إلغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية على جريمة
القتل العمد.
المدعى عليها على أن عقوبة اإلعدام هي شكل قانوني من أشكال العقوبات وأن
.195أصرت الدولة ُ
قانونها الذي ينص على عقوبة اإلعدام يتوافق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،والذي
يسمح بتوقيع عقوبة اإلعدام على الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد.
.196أشارت المحكمة إلى أنها ،في أحكامها السابقة التي تناولت عقوبة اإلعدام الوجوبية المتعلقة بنفس
المدعى عليها ،أمرت بإلغاء األحكام الواردة في قانونها الجنائي والتي تنص على عقوبة
الدولة ُ
اإلعدام الوجوبية لتتماشى مع االلتزامات الدولية للدولة .63وأخذت المحكمة علما قضائيا بحقيقة أنه
المدعى
بعد مرور ما يقرب من أربع ( )1سنوات من صدور أول حكم من هذا القبيل ،لم تقم الدولة ُ
عليها ،حتى تاريخ صدور الحكم الحالي ،بتنفيذ األمر المذكور .واألهم من ذلك ،أنه صدرت أيضا
أوامر مماثلة في حكمين آخرين صد ار في عامي 1211و ،1211ولم يتم تنفيذ أي منهما حتى
اآلن.
المدعى عليها لق اررات المحكمة السابقة هي أن األشخاص الذين كانوا
.197ونتيجة عدم امتثال الدولة ُ
لمدعي قبل تخفيف عقوبته إلى السجن المؤبد يظلون معرضين لخطر اإلعدام
في وضع مماثل ل ُ
إذا اُدينوا أو يواجهون عقوبة اإلعدام الوجوبية في حال محاكمتهم.
63
-قضية رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع) ،المرجع المذكور أعاله ،الفقرة 163وقضية هينيريكو ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع)،
المرجع المذكور اعاله ،الفقرة ،127وقضية جوماضد تنزانيا (الحكم في الموضوع) ،المرجع المذكور أعاله ،الفقرة .172
44