‫المدعى عليها تنتهك المادة ‪ 6‬من‬ ‫المدعي على أن عقوبة اإلعدام الوجوبية التي تطبقها الدولة ُ‬ ‫‪ .111‬أكد ُ‬ ‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة ‪ 1‬من الميثاق وكذلك اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬ودفع بأن عقوبة اإلعدام الوجوبية تمحو أية قرينة لصالح الحياة‪ ،‬وتمحو التمييز بين فئات‬ ‫القتل وتنتهك الحق في عملية إصدار أحكام فردية‪ .‬ودفع كذلك بأنه لو لم يكن هناك حكم وجوبي‬ ‫باإلعدام‪ ،‬لكانت المحكمة العليا قد أخذت في االعتبار الظروف المخففة عند إصدار الحكم عليه‪.‬‬ ‫المدعي إلى قرار المحكمة في قضية علي رجبو وآخرين ضد تنزانيا‪ ،‬الذي‬ ‫‪ .111‬في هذا الصدد‪ ،‬أشار ُ‬ ‫قرر أن عقوبة اإلعدام الوجوبية شكلت انتهاكا للمادتين ‪ 1‬و‪ 7‬من الميثاق‪ .‬ودفع بأن المحكمة‬ ‫العليا‪ ،‬كما هو الحال في قضية رجبو‪ ،‬لم تتمكن من النظر في أدلة مخففة هامة من شأنها أن‬ ‫تحافظ على كرامتهم اإلنسانية وتثبت إمكانية إعادة تأهيلهم‪.‬‬ ‫المدعي أنه كان بإمكان المحاكم الوطنية أن تأخذ في االعتبار طبيعته‬ ‫‪ .113‬وفي هذا السياق‪ ،‬أكد ُ‬ ‫الملتزمة بالقانون‪ ،‬وشبابه وحسن خلقه‪ ،‬وإيمانه الراسخ بالسحر‪ ،‬وندمه‪ ،‬وحسن سلوكه في السجن‪.‬‬ ‫وأكد أن هذا كان سيوفر سياقا حاسما لحالته العقلية عندما ارتكب عمليات القتل وحاول االنتحار‪.‬‬ ‫ويرى أنه لو أخذت المحكمة العليا الظروف المخففة له في االعتبار‪ ،‬لما كان قد حكم عليه باإلعدام‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي بأن عقوبة اإلعدام تنتهك الدستور‬ ‫المدعى عليها على ادعاء ُ‬ ‫‪ .111‬من جانبها‪ ،‬إعترضت الدولة ُ‬ ‫والحق في الحياة المنصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪ .‬وأكدت أن عقوبة اإلعدام تتوافق مع دستورها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫المدعى عليها بأن محكمة االستئناف لديها‬ ‫والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪ .‬ودفعت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها أن المادة‬ ‫قضت بأن عقوبة اإلعدام تتفق مع دستورها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬أكدت الدولة ُ‬ ‫تلغ عقوبة اإلعدام‪ ،‬وبالتالي فإن توقيع هذه العقوبة‬ ‫‪ 6‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ال ِ‬ ‫على الجرائم الخطيرة مثل القتل أمر قانوني‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪32‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3