‫عادل وتزويد األفراد الذين يعانون من تحديات محتملة في مجال الصحة العقلية بالدعم الالزم‬ ‫لحماية حقوقهم طوال االجراءات القانونية‪.38‬‬ ‫‪ .136‬في هذه القضية‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنه لم يوجد في محاضر الجلسات والسجالت ما يشير إلى‬ ‫أن ال ُمدعي أو محاميه طرحوا حالة صحته العقلية‪ ،‬في جلسة االستماع األولية‪ ،‬أثناء إجراءات‬ ‫المحاكمة أو كسبب للطعن أمام محكمة االستئناف‪ .‬ومن الواضح أيضا أنه في اإلجراءات المحلية‪،‬‬ ‫المدعي على وجه التحديد أنه ارتكب الجريمة بسبب معتقد خرافي كما ادعى أمام هذه‬ ‫لم ي ِ‬ ‫دع ُ‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫المدعي لم يعلن صراحة أن عدم أهليته العقلية‪ ،‬وقت ارتكاب الجريمة‬ ‫‪ .137‬الحظت المحكمة أيضا أن ُ‬ ‫المدعي بقطع أعضائه‬ ‫أو أثناء المحاكمة‪ ،‬كانت واضحة للمحكمة االبتدائية‪ .‬وفي حين أن تقرير ُ‬ ‫ال تناسلية بعد الحادثة مباشرة قد يشير إلى وجود بعض االضطراب النفسي‪ ،‬إال أنه ال يدل بشكل‬ ‫قاطع على أن ارتكاب الجريمة كان بسبب مرض عقلي‪.‬‬ ‫المدعي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم تجد‬ ‫‪ .131‬أولت المحكمة االعتبار الواجب لإلفادات وآراء الخبراء التي قدمها ُ‬ ‫المحكمة أي دليل يبرر إلقاء اللوم على المحاكم المحلية فيما يتعلق بعدم النظر في الصحة العقلية‬ ‫لمدعي وقت المحاكمة واإلدانة والحكم‪.39‬‬ ‫المزعومة ل ُ‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ 1‬من الميثاق فيما يتعلق‬ ‫‪ .139‬وعليه‪ ،‬إنتهت المحكمة إلى أن الدولة ُ‬ ‫المدعي بإدانته دون النظر في مسائل صحته العقلية‪.‬‬ ‫بادعاء ُ‬ ‫‪ - 1‬توقيع عقوبة اإلعدام الوجوبية‬ ‫المدعي بأن المادة ‪ 1‬من الميثاق والمادة ‪ 6‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنصان‬ ‫‪ .112‬دفع ُ‬ ‫على حرمة البشر‪ ،‬وتؤكدان حق كل فرد في احترام حياته وسالمته الشخصية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫يرى أن هذه األحكام تحظر بشكل صارم أي حرمان تعسفي من هذا الحق األساسي‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ -‬قضية مارتين كريستيان مسوجوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 51‬لسنة ‪ ،1216‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر ‪( 1211‬في‬ ‫الموضوع) الفقرات ‪.77-71‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ -‬قضية مويتا ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع)‪ ،‬المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.15‬‬ ‫‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3