‫الحرية في طرح أي مخاوف بشأن تمثيله القانوني أمام المحاكم المحلية ولكن ال يوجد شيء مسجل‬ ‫يوضح أنه فعل ذلك‪.‬‬ ‫المدعي في التمثيل‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق ُ‬ ‫‪ .113‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫الفعال‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬لم تنتهك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إدعاء الحق في المحاكمة في خالل فترة زمنية معقولة‬ ‫المدعي أنه عانى من تأخير طويل بشكل غير معقول قبل إدانته والحكم عليه‪ ،‬مع األخذ في‬ ‫‪ .111‬أكد ُ‬ ‫المدعى عليها أبقته في الحبس االحتياطي ألكثر من عشر (‪ )12‬سنوات‪ .‬ذكر‬ ‫االعتبار أن الدولة ُ‬ ‫المدعي أن فترة الحبس االحتياطي تتجاوز بكثير الفترات التي وجدت أنها "غير معقولة”في القضايا‬ ‫ُ‬ ‫التي حكمت فيها المحكمة مثل قضية أليكس توماس ضد تنزانيا‪.‬‬ ‫المدعي بأن التأخير ليس له ما يبرره ألن القضية لم تكن معقدة وتتطلب تحقيقا واسع النطاق‪.‬‬ ‫‪ .115‬أكد ُ‬ ‫ويقول إن األمر يتعلق بادعاء بإرتكاب جريمة القتل‪ ،‬استنادا إلى أدلة الشهود واعترافه ولم يتم تقديم‬ ‫المدعى عليها لم تقدم‬ ‫المدعي أن الدولة ُ‬ ‫أي دليل معقد أو متقدم مثل عينات الحمض النووي‪ .‬دفع ُ‬ ‫تفسي ار لسبب اعتقاله في ‪ 32‬أبريل ‪1223‬م ولم تبدأ محاكمته إال في ‪ 16‬سبتمبر ‪1213‬م عندما‬ ‫استدعى االدعاء شاهده األول‪ .‬وأكد أنه بحلول هذه الفترة‪ ،‬زاد تعقيد القضية مع مرور الوقت وانتقال‬ ‫الشهود االساسيين‪.‬‬ ‫المدعي أيضا بأن التأخير لم ُينسب إليه ألنه لم يقم هو أو محاميه بتأخير اإلجراءات‪ .‬وذكر‬ ‫‪ .116‬دفع ُ‬ ‫أن أول إجراء قضائي موثق تم في ‪ 11‬سبتمبر ‪ ،1211‬عندما أُبلغ رسميا بالتهم الموجهة إليه وتم‬ ‫المدعي الى أن جلسة استماع أولية ُعقدت في ‪ 11‬نوفمبر ‪1211‬م‪،‬‬ ‫إبالغه بالمعلومات‪ .‬وأشار ُ‬ ‫والحظت المحكمة العليا الحقا بشأن التأخير أن قضيته كانت "طويلة األمد”وتطلبت اتخاذ إجراء‬ ‫لمدعي‪ ،‬استغرق األمر عشرة (‪ )12‬شهور أخرى قبل بدء‬ ‫فوري‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬فوفقا ل ُ‬ ‫المحاكمة في ‪ 16‬سبتمبر ‪.1213‬‬ ‫المدعي أن السلطات المحلية كانت مسئولة عن التأخير‪ .‬وأكد أن هذا التأخير المفرط لم يكن‬ ‫‪ .117‬أكد ُ‬ ‫له أي تفسير وال يمكن أن ُيعزى إال إلى جمود السلطات القضائية أو عدم كفاءتها أو إهمالها‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪26‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3