.67تؤكد المحكمة أن اإلجراءات قيد النظر تتعلق بالشكوى المقدمة ضد سائق المدعي إلى
المفوض المركزي في كوتونو .وفي هذا الصدد،تالحظ المحكمة أنه في أعقاب عدم إحالة
مفوض الشرطة جدول الدعاوى إلى المدعي العام،أتيحت للمدعي فرصة تقديم ثالثة طعون.
أوال،بموجب المادة 38من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها 19،يمكنه تقديم
شكوى مباشرة إلى المدعي العام لنفس الغرض .ويمكنه بعد ذلك رفع دعوى مدنية بموجب
المادة 90من قانون اإلجراءات الجنائية 20.و أخي ار،يمكن للمدعي،وفقا للمادة 400من قانون
اإلجراءات الجنائية 21،رفع دعوى أمام المحكمة االبتدائية عن طريق االستدعاء المباشر.
.68ترى المحكمة أن سبل االنتصاف هذه كانت متاحة وفعالة ومرضية 22.ومع ذلك،ال يظهر
المدعي أنه مارس أيا من هذه السبل االنصافية .ولذلك تجد المحكمة أن المدعي لم يستنفد
سبل االنتصاف المحلية فيما يتعلق باإلجراءات المرفوعة ضد مفوض مركز شرطة كوتونو
المركزي والمدير العام للشرطة ووزير الداخلية.
)4اإلجراءات المتعلقة بمحاولة قتل والد المدعي
.69تالحظ المحكمة أنه فيما يتعلق بهذه اإلجراءات،وفي مواجهة تقاعس المدعي العام الذي أحال
إليه المسألة،بعث المدعي برسالة إلى رئيس الجمهورية الحالي يلتمس فيها تدخله دون جدوى
قبل اللجوء إلى المحكمة الدستورية .وسعت الدعوى التي رفعها المدعي أمام المحكمة الدستورية
ضد رئيس الجمهورية إلى استصدار حكم من المحكمة العليا مفاده أن عدم تدخل رئيس
الجمهورية لحمل المدعي العام على اتخاذ إجراء يشكل انتهاكا للمادتين 2335و 2459من
الدستور،وبالتالي حقه في محاكمة عادلة تكفله المادة 7من الميثاق.
.70في قرارها رقم DCC18-090الصادر في 12أبريل 2018في هذا الصدد،رفضت المحكمة
الدستورية قضية المدعي على أساس أن طلب المدعي سعى إلى تدخل رئيس الجمهورية في
19تنص المادة 38من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها على ما يلي" :يتلقى المدعي العام الشكاوى والتقارير ويبت في اإلجراءات التي
يتعين اتخاذها".
20
تنص المادة 90من قانون اإلجراءات الجنائية على ما يلي" :يجوز ألي شخص يدعي أنه أصيب بجريمة أو جنحة أن يتقدم بشكوى من طرف
مدني إلى رئيس المحكمة الذي يحيل األمر إلى قاضي التحقيق".
21
تنص المادة 400من قانون اإلجراءات المدنية على ما يلي" :على الطرف المدني الذي يستدعي متهما مباشرة للمثول أمام محكمة ابتدائية أن
يختار في أمر االستدعاء موطنا في المكان الذي تنعقد فيه هذه المحكمة تحت طائلة البطالن ما لم يكن مقيما فيها".
22
كامبولي ضد تنزانيا ،الفقرة 37أعاله.
24
تنص المادة 59من الدستور على ما يلي" :يكفل رئيس الجمهورية إنفاذ القوانين ويكفل تنفيذ ق اررات المحاكم".
23المرجع نفسه.
17