.120تخلص الدولة المدعى عليها أنه ينبغي رفض الدعوى.
***
.121تشير المحكمة ،وفقا الجتهادها القضائي الثابت ،إلى أن الضرر المعنوي ُيفترض ُحدوثه في
حالة انتهاك حقوق اإلنسان .وفي مثل هذه الحاالت ،يتم تقدير مبلغ التعويضات بشكل عادل،
31
مع مراعاة ظروف الحالة.
معنويا.
ضرر
ًا
المدعي سببت له
.122في قضية الحال ،ترى المحكمة أن االنتهاكات التي تعرض لها ّ
ً
يتعلق األمر خاصة بتطبيق عقوبة اإلعدام اإللزامية واستمرار احتجازه في ي قسم المحكوم عليهم
باإلعدام ،وكالهما يتفاقم بسبب الظروف الالإنسانية والمهينة التي يعيشها المحكوم عليهم
حتما من الضرر الناتج
باإلعدام .ورغم أنه لم يتم بعد تنفيذ حكم اإلعدام ،فإن ّ
المدعي يعاني ً
32
عن االنتهاكات الثابتة عن مجرد فرض حكم اإلعدام اإللزامي ع��يه.
.123و بالنظر إلى مالبسات القضيةً،وفي ضوء االجتهاد القضائي للمحكمةُ ،يشكل القرار الصادر
لصالح الضحية في حد ذاته شكالً من أشكال الترضية والتعويض عن الضرر المعنوي 33.و
للمدعي بمبلغ ثالثمائة ألف ( )300000شلن
عليه ،حكمت المحكمة ،حسب سلطتها التقديريةّ ،
تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق به.
تنزاني
ً
ب)ً بشأنًًجبرًاألضرارًغيرًالمالية
)1بشأنًإلغاءًاإلدانةً
المدعي من المحكمة "إلغاء جميع اإلجراءات أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف".
.124يطلب ّ
*
.125تشدد الدولة المدعى عليها على موقفها برفض طلبات المدعي .
***
31
زونجو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ،المرجع أعاله ،الفقرة 55؛ أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر) ،المرجع أعاله،
32
داميان ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،المرجع أعاله ،الفقرة .149
الفقرة 59وما يليها و جوناس ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،المرجع أعاله ،الفقرة .23
33
كريستوفر متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) ( 13يونيو )2014مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد ،1ص
،74الفقرة .45
22