‫المدعي مسؤولية تقديم األدلة التي تبرر طلباته‪ ،‬ال سيما فيما‬ ‫‪ .114‬تذكر المحكمة أنه تقع على عاتق ّ‬ ‫يتعلق باألضرار المادية‪ 27.‬وفيما يتعلق بالضرر المعنوي‪ ،‬ترى المحكمة أن شرط اإلثبات مرن‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫طالما ُيفترض وجود الضرر بمجرد ثبوت المخالفة‪.‬‬ ‫أيضا إلى أن التدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة لمعالجة انتهاك حقوق اإلنسان‬ ‫‪ .115‬تشير المحكمة ً‬ ‫قد تشمل رد الحقوق والتعويض وإعادة تأهيل الضحية والتدابير التي تضمن عدم تكرار‬ ‫‪30‬‬ ‫االنتهاكات‪ ،‬مع مراعاة ظر��ف كل حالة‪.‬‬ ‫المدعي‬ ‫‪ .116‬في قضية الحال‪ ،‬خلصت المحكمة إلى أن سلوك الدولة المدعى عليها ينتهك فقط حق ّ‬ ‫في الحياة والكرامة‪ .‬ولذلك ستقوم بتقييم طلبات جبر الضرر في ضوء االنتهاكات التي تم اثباتها‪.‬‬ ‫أ)ً بشأنًجبرًاألضرارًالماليةً‬ ‫‪ .1‬بشأنًالضررًالماديً ً‬ ‫المدعي طلب منها فقط أن تأمر الحكومة التنزانية بتعويضه عن الضرر‬ ‫‪ .117‬تالحظ المحكمة أن ّ‬ ‫المدعي لم يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به‪ .‬كما أنه لم يقدم معلومات‬ ‫الذي لحق به‪ .‬إال أن ّ‬ ‫بشأن الضرر المادي الذي تعرض له‪ ،‬ولم يوضح كيفية ارتباط ذلك بانتهاك حقوقه التي يحميها‬ ‫الميثاق‪ ،‬ناهيك عن اإلشارة إلى مسؤولية الدولة المدعى عليه في هذا الصدد‪.‬‬ ‫المدعي لم يحدد الضرر المادي ولم يقدم أي دليل في هذا الصدد‪ ،‬فإن المحكمة‬ ‫‪ .118‬وحيث أن ّ‬ ‫ترفض طلب التعويض المقدم في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪ .2‬بشأنًالضررًالمعنويً‬ ‫المدعي صراحة بالتعويض عن الضرر المعنوي‪ ،‬و لكنه يكتفي بمطالبة المحكمة‬ ‫‪ .119‬ال يطالب ّ‬ ‫بمنحه تعويضات عن الضرر الذي لحق به‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ 27‬كينيدي جيهانا وآخرون ضد جمهورية رواندا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫‪ ،3‬ص ‪ ،680‬الفقرة ‪.139‬‬ ‫‪28‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (‪ 5‬يونيو ‪ ،)2015‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد ‪ ،1‬ص ‪،265‬‬ ‫‪29‬‬ ‫المرجع نفسه‪.‬‬ ‫الفقرة ‪.55‬‬ ‫‪30‬‬ ‫إنجابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا‪( ،‬جبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد ‪ ،2‬ص‬ ‫‪ ،209‬الفقرة ‪.20‬‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3