‫المدعي قد ُحكم عليه بعقوبة اإلعدام اإللزامية‪ ،‬ترى المحكمة أنه من المناسب النظر‬ ‫‪ .73‬وبما أن ّ‬ ‫من تلقاء نفسها في آثار هذه العقوبة وطريقة تنفيذها من حيث حقوق اإلنسان في الدولة المدعى‬ ‫المدعي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءات انتهاك المادتين ‪ 4‬و‪ 5‬من‬ ‫عليها‪ ،‬على الرغم من أن ّ‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫تباعا في انتهاك المادة ‪ 4‬من الميثاق فيما يتعلق بتطبيق عقوبة‬ ‫‪ .74‬وبالتالي‪ ،‬ستنظر المحكمة ً‬ ‫المدعي أنه تعرض له‪ ،‬وكذلك فيما‬ ‫اإلعدام اإللزامية‪ ،‬والمادة ‪ 5‬بسبب التعذيب الذي يدعي ّ‬ ‫يتعلق بتنفيذ عقوبة اإلعدام بالشنق‪ ،‬والمادة ‪ 7‬من الميثاق بسبب قبول األدلة التي ُيزعم أنه تم‬ ‫الحصول عليها بطريقة غير مشروعة‪ ،‬والمادة ‪ 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ ً.‬بشأنًالنتهاكًالمزعومًللحقًفيًالحياةً‬ ‫المدعي بالقول إن الدولة المدعى عليها "انتهكت حقوقه التي تحميها المادة ‪ "4‬ولم يقدم‬ ‫‪ .75‬اكتفى ّ‬ ‫أية تفاصيل دقيقة عن التظلمات المثارة فيما يتعلق بهذا االدعاء‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .76‬تؤكد الدولة المدعى عليه أنها "لم تخالف أحكام المادة ‪ "4‬من الميثاق دون ذكر أي تفاصيل‪.‬‬ ‫*** ً‬ ‫‪ .77‬على الرغم مما سبق وعدم وجود معلومات مقدمة من الطرفين في هذه المسألة‪ ،‬ترى المحكمة‬ ‫المدعي بعقوبة‬ ‫أنه من المناسب التذكير‪ ،‬وفًقا الجتهادها القضائي وبالنظر إلى الحكم على ّ‬ ‫اإلعدام اإللزامية‪ ،‬باآلثار المترتبة على مسار العمل الذي اعتمدته الدولة المدعى عليها بشأن‬ ‫حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .78‬تذكر المحكمة أن المادة ‪ 4‬من الميثاق تنص على ما يلي‪" :‬ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان‪.‬‬ ‫لكل إنسان الحق في احترام حياته وسالمته الجسدية والمعنوية‪ .‬وال يجوز حرمان أحد من هذا‬ ‫تعسفا"‪.‬‬ ‫الحق ً‬ ‫مجاال‬ ‫المدعي بعقوبة اإلعدام بموجب تشريع ال يترك‬ ‫ً‬ ‫‪ .79‬تشير المحكمة إلى أنه قد ُحكم على ّ‬ ‫للتصرف للقاضي الذي ينظر في مثل هذه القضايا‪ .‬وخلصت المحكمة إلى أن حرمان القاضي‬ ‫من السلطة التقديرية لفرض عقوبة من خالل تطبيق مبدأ التناسب ومراعاة الوضع الخاص‬ ‫‪14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3