أيضا إلى أن الدعوى ال تحتوي على عبارات نابية أو مسيئة للدولة المدعى عليها
.67تشير المحكمة ً
أو مؤسساتها .ولذلك فهي تفي بشروط المادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي.
أيضا إلى أن الدعوى ال تستند حصرًيا إلى األخبار التي تنشرها وسائل اإلعالم،
.68تشير المحكمة ً
بل إلى المستندات القضائية ،وفًقا للمادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي.
.69فيما يتعلق بشرط المقبولية المشار إليه في المادة )7( 56من الميثاق ،تشير المحكمة إلى أن
الدعوى ال تتعلق بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفًقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة،
أو القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد اإلفريقي.
ولذلك تجد المحكمة أن الدعوى تتوافق مع المادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي.
المدعي مقبولة ،باستثناء تلك المتعلقة باحتجازه
.70في ضوء كل ما سبق تقرر المحكمة أن ادعاءات ّ
المطول قبل المحاكمة.
سابعاً:الموضوع ً
المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه المحمية بموجب المواد 1و 3و 4و 5من
.71يزعم ّ
الميثاق .ومع ذلك ،لم يشر بصورة واضحة إلى سلوك الدولة المدعى عليها الذي ُيزعم أنه أدى
إلى انتهاك كل مادة من مواد الميثاق التي ذكرها .غير أن المحكمة تشير إلى أن هذه الدعوى
مبنية على أساس ادعاءين رئيسيين وهما تعرضه للتعذيب وأن المحاكم المحلية أدانته على
أساس اعترافات وأدلة تم انتزاعها بشكل غير قانوني .ولذلك ستقوم المحكمة بالنظر في هذين
االدعاءين في ضوء أحكام الميثاق المعمول بها.
المدعي
.72تالحظ المحكمة أنه على الرغم من االستشهاد بالمادتين 4و 5من الميثاق ،لم يخلص ّ
على وجه التحديد إلى مدى مالءمة عقوبة اإلعدام اإللزامية بموجب قانون حقوق اإلنسان .ومع
ذلك ،تُكرر المحكمة ،وفًقا لسوابقها القضائية ،أن تطبيق عقوبة اإلعدام اإللزامية في اإلطار
انتهاكا للحق في الحياة ،الذي تحميه المادة 4من الميثاق،
القانوني للدولة المدعى عليها يشكل
ً
17
انتهاكا للحق في حماية الكرامة الذي تكفله المادة 5من الميثاق.
و ً
17
علي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر ،)2019مدونة أحكام المحكمة األفريقية،
المجلد ،3ص ،562الفقرات 104إلى 114؛ أميني جوما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 30سبتمبر
،)2021مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد ،5ص ،427الفقرات 120إلى .131
13