‫‪ )1‬تلغي إدانته؛‬ ‫‪ )2‬تمنحه جبر ضرر‪.‬‬ ‫‪ .17‬بشأن االختصاص‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫تقضي بعدم اختصصتها لنظر الدعوى؛‬ ‫‪ .18‬بشأن مقبولية الدعوى‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تقضي تقضي بأن الدعوى ال تفي بشروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )5( 40‬من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة والمادتين ‪ )5( 56‬و‪ )2( 6‬من البروتوكول؛‬ ‫‪ )2‬تقضي تقضي بعدم قبول الدعوى؛‬ ‫‪ )3‬رفض الدعوى وفًقا للمادة ‪ 38‬من النظام الداخلي للمحكمة؛‬ ‫المدعي بدفع المصاريف القضائية‪.‬‬ ‫‪ )4‬تأمر ّ‬ ‫‪ .19‬بشأن الموضوع وجبر الضرر‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تقضي بأنها لم تنتهك المادتين ‪ 4‬و‪ 5‬من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛‬ ‫‪ )2‬رفض الدعوى لعدم الموضوع؛‬ ‫المدعي قضاء عقوبته؛‬ ‫‪ )3‬تقضي بأن يواصل ّ‬ ‫المدعي؛‬ ‫‪ )4‬رفض الطلبات المقدمة من ّ‬ ‫المدعي بدفع المصاريف القضائية‪.‬‬ ‫‪ )5‬تأمر ّ‬ ‫خامسا‪ً:‬بشأنًالختصاصً‬ ‫‪ .20‬تنص المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليشمل كافة القضايا والمنازعات التي تعرض عليها‬ ‫والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق [‪ ]...‬والبروتوكول وأي صك آخر من‬ ‫صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال‪ ،‬تسوى المسألة‬ ‫بقرار تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3