)1تلغي إدانته؛
)2تمنحه جبر ضرر.
.17بشأن االختصاص ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي:
تقضي بعدم اختصصتها لنظر الدعوى؛
.18بشأن مقبولية الدعوى ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي:
)1تقضي تقضي بأن الدعوى ال تفي بشروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )5( 40من
النظام الداخلي للمحكمة والمادتين )5( 56و )2( 6من البروتوكول؛
)2تقضي تقضي بعدم قبول الدعوى؛
)3رفض الدعوى وفًقا للمادة 38من النظام الداخلي للمحكمة؛
المدعي بدفع المصاريف القضائية.
)4تأمر ّ
.19بشأن الموضوع وجبر الضرر ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي:
)1تقضي بأنها لم تنتهك المادتين 4و 5من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛
)2رفض الدعوى لعدم الموضوع؛
المدعي قضاء عقوبته؛
)3تقضي بأن يواصل ّ
المدعي؛
)4رفض الطلبات المقدمة من ّ
المدعي بدفع المصاريف القضائية.
)5تأمر ّ
خامساً:بشأنًالختصاصً
.20تنص المادة )1( 3من البروتوكول على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليشمل كافة القضايا والمنازعات التي تعرض عليها
والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق [ ]...والبروتوكول وأي صك آخر من
صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية.
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال ،تسوى المسألة
بقرار تصدره المحكمة.
4