‫ب)‬ ‫ج)‬ ‫د)‬ ‫أن تكون متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي وميثاقه؛‬ ‫ال تحتوي على عبارات نابية أو مهينة؛‬ ‫ّأال تقتصر على جمع األخبار التي تنشرها وسائل االعالم ؛‬ ‫ه)‬ ‫أن تقدم بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح للمحكمة‬ ‫و)‬ ‫أن يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة منذ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ‬ ‫أن إجراءات هذه الطعون تطول بشكل غير عادي؛‬ ‫الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية للجوء إليها؛‬ ‫ز)‬ ‫ّأال تتعلق بمسائل تمت تسويتها من قبل الدول المعنية‪ ،‬وفًقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‬ ‫أو القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي أو الميثاق؛‬ ‫‪ .40‬تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها أثارت دفعين على عدم المقبولية‪ ،‬أحدهما يستند‬ ‫إلى عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي واآلخر بشأن عدم تقديم الدعوى في غضون فترة زمنية‬ ‫معقولة‪ .‬وستبت المحكمة في الدفوع المذكورة قبل أن تنظر‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬في الشروط األخرى‬ ‫للمقبولية ‪.‬‬ ‫أ‪ ً.‬بشأنًالدفعًبعدمًاستنفادًسبلًالتقاضيًالمحليً‬ ‫المدعي لم يستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ .41‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن ّ‬ ‫‪( )2( 50‬هـ) من النظام الداخلي‪ ،‬ما دام أنه لم يستنفد سبل التقاضي المحلي قبل اللجوء إلى‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫المدعي ال أساس لها من الصحة‬ ‫‪ .42‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن ادعاءات التعذيب التي قدمها ّ‬ ‫ولم يتم طرحها أثناء اإلجراءات المحلية‪ .‬وتخلص إلى أن محاكمها المحلية لم تتح لها الفرصة‬ ‫المدعي أثار هذه االدعاءات في‬ ‫للنظر في هذا االدعاء‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه لو أن ّ‬ ‫وقت سابق‪ ،‬ألتيحت لها الفرصة التخاذ خطوات لتدارك األمر‪.‬‬ ‫المدعي لم يتخذ إجراءات المراجعة أمام محكمة االستئناف‬ ‫‪ .43‬تؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن ّ‬ ‫الخاصة بها‪ .‬وتحتج الدولة الطرف بأنه بموجب قانونها المحلي‪ ،‬عندما يفشل االستئناف‪ ،‬مثلما‬ ‫حصل في قضية الحال‪ ،‬يجوز للمتهم أن يلجأ إلى سبل انتصاف قضائية أخرى‪ ،‬وهي المراجعة‬ ‫واعادة نظر الدعوى أمام محكمة االستئناف‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى عليه�� أن سبل االنتصاف‬ ‫التي يمكن ممارستها من خالل إجراء المراجعة أمام محكمة االستئناف يجب أن تكون متاحة‬ ‫وفعالة ومرضية وفًقا الختصاص المحكمة‪.‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3